برنامجكم أستاذي غني بمعلوماته القانونية التي تساهم في المعرفة في الحقوق والواجبات لسواد المواطنين المغاربة الذين يجهلون أو لا يعيرون اهتماما لها ... ولعله الأول من نوعه بالمغرب وهذا يحسب لكم. تحياتي وبالتوفيق الدائم
@@user-yq3rz8nt4fلا أعلم لماذا تبدأ حلقاتك ب رحمة الله و بركاته أنتم أهل الشرع الوضعي يستحسن بكم قول رحم الأهواء وبكرته صراحتا أمتنا تستحق الذل ومن يهن الله فما له من مكرم
ارجو منكم استاذي الفاضل مساعدتنا في التحضير للامتحانات الشفوية وذلك من خلال شرح جميع محاول مدونة الأسرة خصوصا النيابة الشرعية و الأهلية و الحضانة وأيضا الزواج والطلاق و التطليق بصفة عامة مدونة الأسرة بشكل عام و شكرا جزيلا لك على مجهوداتك جعلها الله في ميزان حسناتك
تحياتي أخي وأستاذي العزيز ما أحوجنا إلى الثقافة القانونية في جميع جوانب الحياة العملية منها والاجتماعية.... نتمنى أن تتفضلوا ببرمجة حلقة تخص حقوق المؤلف وحلقة تخص قانون الملكية المشتركة. مع متمنياتي لك بالصحة والعافية.
مع كل حترامي لك انت غير كتخور اولا مواطن مسؤول من دولة يجب تهيكل العمل وخص شخص اكون خدام ماشي أجي ودخل مواطن لحبس والقضاء في المغرب لا يجتهد يجب بحث معمق ......... عاد تحكم ...... كين زوج لي معسور وزجة ميسورة .....
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب وحرام التصرف به وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه
انت قلتها يا اخي اولائك صحابة رسول الله والنساء كن في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في عصرنا هذا ومجتمعنا هذا فالظالم يلبس في توب الضحية ويلبس ضحيته ثياب المتهم
@@samyaabde8778 إذا كان هذا هو المنطق فمعناه أن جميع أحكام قانون الله ليس لها أي اعتبار في هذا الزمن لأنها كانت فقط تطبق في زمن الرسول وخاصة بذلك الزمن! المشاكل الزوجية كانت في زمن الرسول والطلاق كذلك كان في زمن الرسول لكن الرسول لم يطلق أبدا زوجة من زوجها وإنما ترك ذلك للزوج لقوله"الطلاق بيد من أخذ بالساق".فلا يأخذنك تعصبك لوظيفتك وشهادتك الجامعية في القانون وعملك في المحاكم الوضعية إن كنت تعمل محاميا أو ممن يتبع القوانين الوضعية الباطلة في قانون الله بأن ترفض قوانين الله وتتعبد بالقوانين الوضعية الباطلة وتروج لها وتهدم البيوت على أساسها وتتخذ هذه القوانين التي هي من وضع البشر كتابا مقدسا ومن المحاكم الوضعية معابدا ومن قضاة المحاكم الوضعية آلهة.فقاضي المحكمة الوضعية والمحامي وواضع القوانين الباطلة ليسوا بأعلم من الله والرسول والصحابة، بل هم ليسوا برجال دين حتى يفتوا حسب القرآن والسنة النبوية.
@@user-ev1ns3rm3h هانتا جاوبتي على راسك من القرآن والسنة وانا لست جامعية ولا موظفة في قطاع القانون انا زوجه معنفه مهضومة الحقوق وكيف كيقول المثل ما يحس بالمزود غير المخبوط بيه
انا هربت من بيت الزوجية فرمضان لان الزوج كيكون مقطوع بسبب الحشيش والكارو وكيعنف درارى صغار بالعصا والبونيات عتقت ولادي جوج وراسي واش فيه اثم ولا نبقا نشوف فيه حتى اقتل شي واحد فينا فما العمل مع مثل هاد الزوج
لا يمكن للزوجين طلب مراجعة النفقة بالزيادة أو النقصان إلا بعد مرور سنة من تاريخ تحديدها بمقرر قضائي و ليس بعد سنتين و ليس بعد سنة من تاريخ الطلاق بل بعد سنة من كل حكم يقضي بتحديد النفقة تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدة مكفوفة تريد الطلاق الشقاق لأن المحكمة حكمت عليه بالرجوع لبيت الزوجية فرفض وهو لخد الساعة مع أمه واخوته تاركا زوجته وأولاده الأربعة مدة 3 سنوات لهذا اظطرت لطلب طلاق الشقاق ولكن كل الأوراق التي تتبث مداخيل معه فكيف يمكنها اثباث المذخول
ابدا واش القاضي ينضر الي هاد الشئ بتاتا انا طليقي كيتخلص مليون ونصف وناض هز كريدي وبقات ليه 150 الف وخرجو لبنتي 500 درهم نفقة و400 درهم سكن والحضانة 100 درهم والاعياد فالعام 750درهم وخرج البنت من المدرسة فالخاص ودخلها لمدرسة لا حول ولا قوة الي بالله والبنت مرضت نفسيا ومابغاتس تمشي تقرا حتي عالجتها عند طبيبة نفسية وهو ميسور الحال
شكرا استاذي المحترم على هذه المعلومات القيمة والله يعطيك صحيحتك يا استاذ هل ابنتي طردت من بيت الزوجية لاسباب تافهة ولديها طفلين طلقها شفويا والان يطبق قانوننيا وطلب منها أن تتنازل عن متعتها ويصرف هو على الاولاد بطريقته الخاصة هل هذا يجوز مع العلم انه يتقاضى 26 الف درهم شهريا وله سكن بمبلغ 76 مليون وهي الا ن في بيت والدها المتواضع وهو رجل متقاعد وعنده مرض مزمن فدني يا أستاذ الله يرحم ليك الوالدين ،🙏
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
سلام استاذ أنا عندي سؤال أنا تم تطليقي قبل البناء بعد رفضي موضوع يستحيل أن يقبله شخص ما هو منع أهلي من زيارة بصفة نهائية في بيت زوجية وهذا طلاق وقع بعدما اقمت حفل زفاف والآن المحكمة تطالب بارجاع نصف الصداق وأنا لا اشتغل وليس لي أي مدخول هل امنح للمحكمة الوثائق التي تتبث انني لا اشتغل أم أستأنف الحكم ؟
انا من 2015 وزوجة في بيت أهلها عندي معها ابنة ومؤخرا رفعت قضية طلاق شقاق وحكمة لها المحكمة ب 4000 درهم و800 درهم شهريا و لكن عندما جاء المفوض القضائي لمنزلي أخبرني اني ساسدد نفقات ابتداءا من 2015 لهي 6 لمليون مع العلم عندي جميع الوثائق باش كنت كرسل ليها شهريا مبلغ مالي من وكالة وافا كاش هل هناك حل