وعندي شقه للايجار كان فيها بنين سورين وحده مشيت وقطعنا العقد وكانو فاضل ٤ أشهر وبلغنا النجده علشان تسلمنا الشقه والثانيه رفضت تسلم الشقه والضابط قلنا نعملها عقد جديد عملناها عقد جديد لمده شهر وهي مش عاوزه تدفع الإيجار الشهر ولا عاوزه تمشي
١-مافيش ( يعتبر انى حاضنة ) فى قوانين الايجارات ٢- طبقا لنص المادة ٢٩ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ يمتد العقد فقط للمقيم مع المستأجر الاصلى في الشقة من الوالدين و الزوجة و الابناء ٣ - بالنسبة لموضوع ( حاضنة ) اذا كانت الشقة الايجار هى شقة الزوجية فممكن المطلقة الحاضنة ترفع قضية تمكين على طليقها لتمكينها من شقة الزوجية و لكن هذا لا يمنع المالك من طردهما معا .. اولا لان الزوج ترك الشقة و ثانيا لان التمكين لا يمنع الطرد للترك و ثالثا لا يجوز الامتداد إلى المطلقة بسبب الترك لأنها ليست زوجته
مكتب المستشار القانونى أشرف نعيم المحامى بالنقض و الدستورية العليا بالإسكندرية المنشية ش الجزائر رقم ١١٦ المواعيد و المقابلة الشخصية الاتصال على ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
السلام عليكم ممكن حضرتك تفدنى فى سؤالى انا متزوجه فى شقه فى بيت حمايا دور ارضى وحماتى وزوجى وتلات ابناء بقالنا عشر سنين حماتى اتوفت من سنه حمايا رفع على جوزى قضيه عشان نسيب الشقه لان البيت باسم حمايا جوزى ارزقى على باب الله ومش هنقدر ناخد شقه ايجار ياريت لو فيه حل تفدنى ولك جزيل الشكر
مكتب المستشار القانونى أشرف نعيم المحامى بالنقض و الدستورية العليا الإسكندرية المنشية ش الجزائر رقم ١١٦ المواعيد و المقابلة حجز مسبق على رقم ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢
المحل مغلق من ١٠ سنين وبه عداد كهرباء ...ماهو الواجب عمله ...ملحوظه ..العقد كان لشخص أخر بتاريخ ١٩٨٥ وتم تنازل لهذا المستأجر بوافقة المالك مزيل علي نفس العقد ولكن التنازل بتاريخ ٢٠٠٠ وبه بند مشاهره .هل بهذا يخضع العقد لقانون ما بعد ٣١ يناير ١٩٩٦؟و.هل يحق لنا رفع دعوه إنهاء التعاقد لعدم رغبة المؤجر في الإستمرار تأسيسا علي كلمة مشاهره ...أم أن التعاقد يخرج من القانون ١٩٩٧ ويطبق عليه تاريخ التعاقد الذي كان مع المستأجر الأول (المتنازل)؟!
يقينا الإجابة على هذا السؤال دون اطلاع على العقد وبنوده و التنازل و طبيعته و تاريخه و الموقعين عليه اقول ان الإجابة دون اطلاع على ما سبق بيقين سوف يكون بها نسبة خطأ هذا ليس استفسار مما يجوز ابداؤه فى تعليق على فيديو هذه استشاره مصحوبة بفحص مستندى
لو سمحت يا معالي المستشار يوجد عقد مكتوب بتاريخ 1/1/1996 مكتوب فيه مشاهرة وقابل للتجديد والبند الثاني من العقد مكتوب فيه إن لم يقم أحد الطرفين بالتنبيه بالاخلاء تكون مده العقد 6شهور فقط والبند الثالث مكتوب فيه اتفق الطرفين علي أن الاجره 50كل شهر فهل هذا يخضع لاأحكام القانون المدني ؟؟ وماهي الدفوع الي ممكن ارفع بيها القضيه بتاعتي ؟؟ وجزاكم الله خيرا❤️❤️
هذا العقد لا يخضع للقانون المدنى و إنما يخضع لقوانين الايجار القديم القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ و تعديلاته و هو عقد غير محدد المدة و لا ينتهى بوفاة المستأجر الاصلى و إنما يمتد لمصلحة المقيم مع المستأجر الاصلى في الشقة قبل وفاته من الوالدين و الزوجة و الأبناء طبقا للمادة ٢٩ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
السلام عليكم سياده المستشار الاب المستاجر الاصلي وتوفاه الله عام ٢٠١٢ وله ابنه ارمله مقيمه معاه وزوجه وابن متزوج وابن كان غير متزوج لحد عام ٢٠١٩ ثم توفت الام من ثلاث اشهر ..والمقيمة الابنه. الارمله لكن كتب كتابها قبل وفاه الام وهي مقيمه معها مع العلم انها عندها شقه لاولادها وهي وصيه علي اولادها القصر ،ومالك الشقه يطلب طردها واستلام الشقه ،فهل يحق لها الشقه مع ايضا ان الابنه الاخري منفصله لكن ليس بورق رسمي وكانت مقيمه مع الام المتوفاه سنين ارجو الرد للضروره سياده المستشار وفقك الله واعانك. ولك جزيل السكر تحياتي
الابنة الأرملة المقيمة يمتد العقد إليها قانونا طبقا لنص المادة ٢٩ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و لمرة واحدة بحيث تعود الشقة إلى المالك بانتهاء إقامة الابنة الأرملة بوفاة أو ترك
سياده المستشار لك كل التقدير والاحترام ممكن استفسار هل يحق للاخ ان يطرد اخوه من شقه الوالد هما شقتين في دور واحد وهو تزوج في شقه وبعد وفاه الام صاحب العقار رفع قضيه لاسترداد الشقه لكن الاخوات اتفقوا بينهم ان اخوهم يقول انه كان عايش مع والدته في نفس الشقه وانهم مفتوحين علي بعض وبالفعل هما بينهم باب بيفصل بين الشقتين من الداخل لان في الاصل الشقتين يخصوا الاب وبالفعل كسب القضيه ضد المالك لكن عندما جاء الاخ الاصغر منه يعيش في شقه والدته رفع عليه الاخ الاكبر قضيه طرد بحجه ان معه حيازه للشقتين ونسي انه كان اتفاق بينهم علشان صاحب العقار ميخودش الشقه هل فعلا يمكن طرد الاخ هو رفع عليه قضيه انهاء استضافه وشكرا لحضرتك واسفه للاطاله
ممكن يطرد أخوه طبعا على اعتبار أن فيه حكم قضائي نهائي اثبت الحيازة و الامتداد لمصلحة أخ واحد فقط .. فبالتالى يستطيع هذا الأخ باستعمال الحكم طرد من لم يشمله الحكم فى الامتداد
ولكن هذا الأخ الذى تم طرده يستطيع فى حالة واحدة العودة .. و هذه الحالة هى اذا لم يتم اختصامه فى الدعوى ضد المالك و فى هذه الحالة لأنه لم يكن خصما يستطيع أن يطلب عدم الاعتداد بالحكم الذى لم يختصم فيه و لم يعلن بصحيفته كما يستطيع بعد عدم الاعتداد طلب ثبوت امتداد العقد إليه قانونا طبقا لنص المادة ٢٩ من قانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تحياتى و تقديرى
أخذت حكم نفقة زوجية أول درجة 1000 جنيه ونفذت فى عمله لكنهم أعطونى مبلغ 794 فقط بحجة أنه سبق أن عملت طليقة زوجى عقد أتفاق فى محكمة الاسرة على نفقة صغار بمبلغ 5000 يستقطع لهم 3200 نسبة35% وتم ذيادة مبلغ نفقة الزوجية 1500 جنيه وجارى أجرأءات ألاعلان والتنفيذ ولكنهم أخبرونى أن طليقة زوجى أخذت أحكام أجر مسكن وأجر حضانة وأنهم لن يعطونى أى ذيادة بالحكم المستأنف لى أليس للزوجة الاولويه فى أسيفاء نفقتها أولا وكيفية عمل محضر فى النيابة لعدم تنفيذ حكم قضائى وكيف يتم أنذار الموظف على محل أقامته وأنا لا أعرفه ممكن شرح هذا الموضوع بالتفصيل شكرا لسيادتكم