ما شاء الله تبارك الله موضوع ممتاز وشرح واضح وملم بما تعنيه الكلمة اشكر القائمين على هالقناة الطيبة اللتي اعجز عن وصفها حقيقة بما فيها من ملامسة لواقع الحياة القانونية والشفافية المطلقه واشكر الدكتور على شرحه الوافي واسأل الله العظيم ان ينفع بكم
نظامًا، يوجد أمر ملكي قضى بمنع القضاة من الظهور الإعلامي، ولكن قد يُستضاف قاضي سابق فهذا جائز نظامًا بشكل عام، مع التنبه إلى أن القاضي السابق إذا كان محاميًا حاليًا فلا يجوز له الإشارة إلى عمله القضائي السابق
يعني الآن يوجد محامي وهو كان قاضي سابق ويشير عمله القضائي السابق أو يذكره سواء على سبيل الإعلان أو الإعلام، أو بمشاركته في أي وسيلة اتصال فهذا أصبح ممنوع
خلاص الحين ما فيه اجتهادات واسعة للقضاة، غريبة ما سمعت أو قرأت بأن صدر نظام اسمه نظام المعاملات المدنية، صادر قبل شهرين، وهذا يعتبر أهم نظام ويسمون القانون المدني بأبو القوانين، ومن ضمن الأحكام التي تطرق إليها النظام هو التعويض، وأيضًا صار يُحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي حسب أحكامه وصار كل شيء واضح الحمدلله.
الإشكال عندك في فهم كلمة الفقه والفقهاء ، حاول تفهم ما معنى كلمة فقه وما معنى كلمة "فقهاء عند إطلاقها الله يسلمك" لا تتسرع وتتعجل وتسوي نظريات وافرنج وقصة وأكشن.... الموضوع مش مستاهل كل هذا ، الفقهاء عند إطلاقها في موضوع مثل هذا فهو يتجه للقانونيين فقهاء القانون . اطّلع شوي على الرسائل خصوصا المقارنة بين للفقه الإسلامي وبين الأنظمة القانونية ستجد ما يثريك في هذا الموضوع . دمت بودّ أستاذ: معاذ ⚘️
بالدقيقة ٥٢ يتكلم فضيلته عن ضرورة تعويض المتضرر حين الاستعانة بمحام في حال كسب دعواه .. وأنّ تمكن صاحب الدعوى من مباشرة الدعوى ذاتياً، لم يعد مجدياً ولا يمكن التسبيب به لرد دعوى التعويض عن اضرار التقاضي حيث أنه ليس كل شخص يمكنه تناول الترافع وكتابة المذكرات ذاتياً ولأن الطرف الخاسر هو من ألجأ الاخر واضطره للاستعانة بمحام فلا يمكن أن ترد مثل هذه الدعاوى بهذه السهولة وهذا مخالف لواقع المحاكم العامة والله المستعان ..
القاعدة القانونية المعمول بها في القضاء المصري والسعودي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بأن الخطاً الذي ارتكب من الفاعل نتج عنه الضرر القاعدة الموضوعية المعمول بها في القضاء الأردني كل أضرار بالغير يلزم مرتكبه ولوكان غير مميز بالضمان الضرر الفرق بينهما عن الفعل الذي يسبب الضرر هل بني عن الخطأ من جراء الفاعل أو عن الفعل الضار بدون النظر الي دواعي المسببة
اختلف مع نقطه ارتباط سبب كسب الدعوى في التعويض ، لان الاصل للتعويض اركانه قد يكون يد المحكوم ضده يد امانه فلا يواخذ من التجأ للشكايه ف الاصل التقاضي حق مكفول للجميع فلا يصح القول بارتباط كسب الدعوى باتعاب المحاماه. الأتعاب منوطه بالموكل.