والله ضل يدور ويتلوي ويستفز عله ينجح في جر المتابع الى تفاصيل فرعية بعيدة عن الموضوع، هو يعلم الا عقوبة ولا حد بين واضح محكم حول زنى المحارم، ومع ذلك الصق التهمة بالمعارض، ثم جنح يطلب النجدة من ايات عامة حول الافساد يمكن استخدامها بشكل مطاطي في كل اتجاه.
العرفاوي بيحاول يقلد اسلوب مازن ف المناظرات بس مش عارف. تقريبا مفكر إنه الغلبة لمازن بسبب اسلوبه، مش بسبب إن الافكار اللي مازن بيحاجج بيها اقوي ألف مرة
اصلا لو كان النص واضحا بينا جليا لما احتاج الى مفسرين وماولين واجتهادات بظاهر اللغة واجتهادات بالاثر واجتهادات بالباطن ومن جمع كل هذا جملة وتفصيلا. السؤال واضح لكن المؤمن نشأ على عدم التطرق مباشرة الى المعنى المقصود، بل يعمد الى جرك نحو الاصول بداية ثم يقفز الى الفروع وتفريعات الفروع ليجعلك تتيه في التفاصيل وبالتالي الخروج خالي الوفاض. هي الية اكتسبها مع توالي الزمن خاصة ان حد الردة كان عاملا داعما لسلطة ووصاية الشيوخ. كما ان الوصول الى المسكوت عنه في النصوص والسردية الدينية لم بكن متاحا بشكل ميسر وسهل وفي كل وقت وان كما اليوم.
عنوان الحوار ماهي عقوبة ….. يسأل عرفاوي هل نقدم النص على الاجتهاد يجيب سامي لايوجد نص يذكر الحد يعيد عرفاوي يعيد الاجابة سامي يأخذ عرفاوي المايك ويعيد السؤال سامي يعيد الاجابة ويذكر عرفاوي بموضوع الحوار انه ليس ع الحرام والحلال نحن نتكلم على الحد لايوجد نص افهم ياعم عرفاوي ياخذ المايك ويقول الحمدلله اعترف سامي ياراسي راساه يامسلمين 😮 💔
الاخ سأل سؤال خاطئ في بداية الحوار عندما قال هل نأخد بإجتهاد المجتهد او بالنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة لأنه اصلا لا إجتهاد في وجود النص خاصة اذا كان النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة
تحيه الاسطوره ماني اقوي الموجودين على الساحه اسلوبك رائع سهل تحيه الفيلسوف العملاق احمد سامي لأ يوجد مفارنه بينك بين المدعوا العريفي الجاهل سامي هشام المصري محمد صلاح أحمد حرقان صفوك الشيخ محمد عبد الحميد اساطير سوف يذكركم التاريخ
الاستاذ أحمد سامي بنى الإشكال على ادعاء غير صحيح . قال ابن القيم : وقد اتفق المسلمون على أنّ من زنى بذات محرم فعليه الحدّ، وإنّما اختلفوا في صفة الحدّ: هل هو القتل بكل حال، أو حدّه حدّ الزاني؟ على قولين: فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أنّ حدّه حد الزاني. وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أنّ حدّه القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلّهم على أنّه لو أصابها باسم النكاح عالمًا أنه يُحَدّ، إلا أبا حنيفة وحده ، فإنّه رأى ذلك شبهةً مسقِطةً للحدّ. كتاب الداء والدواء = الجواب الكافي - ط عطاءات العلم ص 409
بس هذي كلها اجتهادات وين الدليل على هذي الحدود؟ اذا ليس هنالك دليل هذا لعب عيال يصبح واكنكم تقولوا الله او الرسول ما وضح كلامه. يراجل اجيب مدرس رياضيات يمكن يشرحلي معادلة بكل بساطة ليش كل هالتعقيد ونص يتطلب اجتهاد ونص مختلفين عليه العلماء هذا ليس كلام آله لو وصل الموضوع للاجتهاد
العرفاوي مثال للمدعي المعرفة ، خبير في اللف والدوران بلا فهم ومعنى …. اما الصفاقة فهو تعبير لها.. ان تناقش احمد سامي تحتاج الى ان تكون على درجة من العلم بالدين والفلسفة…..
يا أخي الفاضل ألا تعلم بالقاعدة الفقهية الجزائية والتي تتبناها كل الشرائع في دساتيرها "وتبناها الإسلام من قبلها" وهي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص؟ النص اورد لنا جريمة "نكاح المحرمة" لكن لم يورد لنا ما هي عقوبة مقترفها، فإن قلت بإحالة الحكم لولاة الأمر فإنهم اجتهدوا بجوازها...الخ لأنه لا يحق لهم فرض عقوبة لم ينص عليها الشارع وإلا خالفوا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحلّوا محل الشارع حتى لو كان هناك عقوبة تعزيرية فلابد من نص يجيزها ويحددها "بحد أدنى وحد أعلى".. قناعتي لم أستطع تغييرها حتى الآن وهي أن المتديّن إما منافق أو جاهل
احمد سامي قد بدى اشكاله على ادعاء غير صحيح, وما قاله من التفات من محاوره الي قضية القذف فما هي الا مقاربة كمقاربه ان حكم الزاني في الاسلام معروف فمن غير المعقول الا تكون هناك عقوبه للزانى بالمحارم هذا الجرم الذي لم يبين القران حده اولا لعدم معقوليه حدوثه الا نادرا جدا وثانيا لانه يدخل في حكم الزنى بل اشد انواع الزنى فلا يمكن لذي عقل ان يتصور ان للزنى بالاجنبيه حدود رادعة بينما زنى المحارم مجرد التوبه.