سفر أبناء المستأجر قبل وفاته اذا اعتبرته المحكمة تركا للإقامة معه يؤدي إلى عدم احقيتهم في الامتداد القانوني لعقد الايجار طبقا لنص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧
استاذي الفاضل ......هل الكلام ده يطبق علي شقق المصيف ؟ لاني قريت ف الجزء ده أن شقق المصيف تعتبر اقامه عارضه وده ميننعش تطبيق قانون الامتداد للحفيد فيه ....ويطبق عليها نفس قانون السكن العادي مادامت هناك اقامه مع المستأجر الأصلي أو من امتد له العقد ....حتي لو شهر ف السنه.....هل الكلام ده صحيح ......شاكر ذوقك
المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لم تستثن شقق المصيف و لم يرد استثناء على حكم الدستورية العليا بشأن المصيف و لا يوجد اصلا فى المادة المذكورة امتداد للحفيد
@@user-yz1lg9tk5l اسف مس فاهم ....الامتداد للحفيد مش موجود ؟؟؟ المستأجر الأصلي توفي سنه ٧٠ والوالده خدت حكم امتداد ....من ٢٠١٠ .. وتوفت من سنتين ..وأنا ابن وحيد وكنت قاعد معاها .....ميمتدش العقد ليا ؟؟؟؟؟الي فهمته من نص الماده ....أن المستأجر الأصلي لو مات قبل سنه ١٩٧٧ يمتد العقد للحفيد ......هل أنا فاهم غلط ؟؟؟
@@user-yz1lg9tk5l كتبت لحضرتك ....تاريخ العقد ١٩٦٠ وفاه المستأجر الأصلي ١٩٧٠ ....حكم صادر بالامتداد وتحرير عقد للمتد له العقد سنه ٢٠١٠ ...الوالده ...ممتد ليها العقد بحكم نهائي ....وانا مقيم معاها وتوفت سنه ٢٠٢٠ ....
@@kwkwkwkw7274 ايوة كتبت بعد ما انا رديت لكن سؤالك الاصلى ماكانش فيه اى حاجة من دى و بعدين ترد عليا بسؤال فيه علامات استفهام كتير كأنى قلت حاجة غلط او مفهمتش سؤالك فى حين أن انت إللى سؤالك ناقص مش اجابتى
مساء الخير يا معالي المستشار ، عمي توفي و مكنش متجوز ولا مخلف فمحدش له امتداد قانوني ، أنا معنديش مكان للسكن حاليا فممكن أقعد في شقته لحد متصرف و لا خطر مع إن المالك لسه معرفش بوفاته و مدفوع الايجار لمده سنه و لا فيه خطر عليا و ممكن يرفع عليا قضيه تعويض عن المده إللي حقعدها و هو ما يعرفش ولا عنوان للورثه ال شرعيين. مع الشكر
فى حالة وفاة الاب و أنا إلى كنت مقيم معاة فى شقة إيجار قديم و أنا أصغر واحد فى اخواتى و مش قاصر و لية آخين تنين و جية أخ قبل م ولدى يتوفة بشهرين و بيقولى إن لية فى الشقة معنة متجوز و بيدعى أنة طلق و قلتلة لا إنت مش موقيم إلا من شهرين بس على سبيل الضيافة و الشقة دى بتعتى و عاوز أمشى