استاذ هل يحق للقاضي يدخل بالقسام الشرعي ابن مامسجل اسمه بالنفوس من ام عربيه ولادته بغير مكان غير هو القاضي عنده صلاحيات لكن ضمن حدود وقوانين لان هذا القسام يعتبر وثيقه رسميه حاله حال الجنسيه او الجواز . وبهذي الحاله شلون نتصرف ؟
مرحبا دكتور...رايد اعمل قسام نظامي ...ولاكن بعض الورثة يرفضون ذالك لئنهم مهيمنين على الارض....نحن ابناء ثلاث وبنت..من ام..واخواني من ابوي هم ثلاث وبنت...اخواني من ابوي كلهم متوفين...وأولادهم مهيمنين على الارض...ويرفضون ان يزودوني بجناسيهم لكي اعمل قسام نظامي او شرعي..فما هو الحل ...الله يرحم والديك...شوفلي حل لئن حقي مسلوب ....وللعلم اخواني من ابوي يسكنون الريف .بلعشائر ولهم سلطة عشائري ..لئبنائهم...اما نحن الثلاثة نسكن المدينة..من عام.١٩٨٣...وجربت كل الوسائل لم تنفع معهم...غير القانون..
السلام عليكم... دكتور اذا مكتوب بالسند جنس العقار مملوكة للدولة-ملك صرف... صنفها السابق اميرية... فدكتور هاي تقسم ع الشرعي لو ع النظامي؟؟؟ والسؤال الثاني اذا توفت الزوجة قبل الزوج ولها ابن... فهل ترث في القسام النظامي ام لاترث؟؟؟
بالنسبة للسؤال الاول هذا تسأل عنه دائرة التسجيل العقاري، لتحديد المقصود بالتوصيف الذي تذكره واما السؤال الثاني ، فإن الزوجة التي توفيت في حياة زوجها ، فإنها لا تستحق منه ميراثا في القسام الشرعي ، كما أنه ليس لها استحقاق منه في القسام النظامي
@@د.مولودمخلصالراوي ودكتور سؤال ثاني .... مجموع الاسهم في قسام نظامي هو ١٩٢ سهم فهل نقسم مجموع الاسهم ع مساحة العقار لكي نستخرج حصة الشخص الواحد ثم نضربها في عدد اسهمه في القسام لكي نحصل ع حصته في العقار ام بالعكس نقسم مساحة العقار ع مجموع الاسهم في القسام (١٩٢) لكي نستخرج حصة الشخص الواحد ثم نضربها في عدد اسهمه في القسام لكي نحصل ع حصته في العقار؟؟؟؟
@@zhsd6123 هذا القسام مقرر من زمن الدولة العثمانية ، وهو خاص بالاراضي الوقفية التي أحيلت ملكيتها لوزارة المالية، ويجري العمل به في الممالك العثمانية والدول التي أنشأت على انقاضها، كالعراق والشام وفلسطين ومصر . أما قضية عبدالكريم قاسم ، فأمر آخر ، خلاصته أنه ألغى العمل بالقسام الشرعي ، الخاص بأموال الملك الصرف ، وامر باعتماد القسام النظامي بدلا عنه، وهو خطأ فاحش ومخالفة شرعية كبيرة، ... وطبق ذلك في محاكم الأحوال الشخصية طيلة فترة حكمه، والغي ذلك عام ١٩٦٣, اي اثر الانقلاب عليه
@@zhsd6123 قانون الوصية الواجبة ، هو اجتهاد معاصر ، من قبل علماء مصر ، وشرع فيها عام ١٩٤٦, ثم اقتبسته الدول العربية من القانون المصري، وادخل في القانون العراقي ،عام ١٩٧٩, وفي عهد الرئيس الاسبق احمد حسن البكر
@@د.مولودمخلصالراوي لكن اني قارية التعديل ١٩٥٩ تم الوصية الواجبة يعني بزمن عبد الكريم لكن عدل بالسبعينات وبالثمانينات اعتقد اعرف هو اخذ،من مصر، بالربعينات صدر،عدهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اريد من حضرتك الاستفسار بخصوص القسام النظامي.... وهو كال الاتي... المتوفية (امراة) وليست متزوجة.. ولديها 1 شقيق + 2 شقيقات (من جهة الام والاب) ولديها ايضا 3 اخوة (من جهة الاب غير اشقاء) وجميع الاشقاء والاخوان متوفين وكانت هي اخر شخص بينهم ولكل من الاشقاء والشقيقات والاخوان لديهم فروع (ابناء و بنات) عند اخرج القسام النظامي من قبل المحكمة .. واصبح عدد الاسهم 144 تفاجئنا ان حصة كل من الاشقاء والشقيات 36 سهم وحصة كل من الاخوة 12 سهم ... اي ان الشقيق 3 اضعاف حصة الاخ من جهة الاب ... هل القسام صحيح لو يوجد فية مشكلة .... كون حضرتك شرحت تقريبا مثل هاي المسالة على اليوتيوب وقلت ان شقيق لها سهمان والاخ سهم واحد كون الشقيق يرث من الاب والام ... ارجو الرد مع فائق الشكر والتقدير
هذا السند عام، لاي قطعة ارض، ملك صرف، أو اميرية، والذي يحدد طريقة القسمة ماكتب في حقل الملكية بالسند فإن كتب فيه مملوكة للدولة وحق التصرف لفلان، فهذه تقسم بالقسام النظامي. وان كتب فيه ملك صرف لفلان، فهذه تقسم بالقسام الشرعي.
دكتور بلازحمه عندي ارض زراعيه مكتوب ملك صرف زراعي وتوجد أسهم لعدد من الورثه ...عنده مراجعتي لمحاكم يبلغني على النظامي ومره على الشرعي ممكن تفهمني لأن حتى بالمحاكم تخبط وهاي حقوق ناس
جزاكم الله خيرا لو سمحتم دكتور قلتم ان الاخوة الاشقاء لا يحجبون الاخوة لأب في القسام النظامي فهل يرثون بالتساوي وكأنهم كلهم اشقاء؟ وهل في ميراث الاراضي الاميرية تعطى الاناث بالتساوي مع الذكور؟؟ وشكرا
القسام النظامي، يعتمد مبدأ الاحلال، فإن لم يكن للميت اولاد، ورثه والداه بالتساوي، نصف للاب ونصف للأم، فان كان متوفيان حل اولاد كل منهما محله لذلك يستحق الأشقاء نصيبا من الاب وننصيبا من الأم، فيما يستحق الاخوة لاب نصيبا من الاب فقط، فتتفاوت مقادير استحقاقهم ولكن لا يحرم احد منهم
اهم الفروق، ان الذكور والاناث ياخذون استحقاقا متساويا، والزوجة لها الربع مع الاولاد والنصف عند عدمهم، ويحل اولاد المتوفى قبل أصله محله في الاستحقاق، كاولاد الاولاد، وأولاد الاخوة والاخوات... وهكذا
سلام علیکم ( احنه عدنه وثیقه عثمانیه له بستان و بعد مراجعتی الی طاپو بدره و جصان قالو لی و ارید السند به اسم وزاره المالیه و مکتوبه مملوکه للدوله و ماشر فی الارض زراعیه ) و السند نموذج ۲۵ ؟ هل ننحو المالکین و ام لا اذا قدمنا شکوی