القسام النظامي الخاص بقسمة الاراضي الزراعية (الاميرية ) المملوكة للدولة - واحكام نقل حق التصرف فيها ... بموجب القانون العراقي... اعداد الدكتور مولود مخلص الراوي
توفي عن زوجة ولا اولاد لديه ووالديه متوفيان فقط له اخ متوفي ولديه اولاد واولاد اخوه ولدان وبنت احد الاولاد متوفي ولديه اولاد يعني ولد موجود وبنت واولاد اخوهم المتوفي كيف تقسم بارك الله فيك
سيكون الاعتبار 4 منها ثلاثة أسهم للشقيق وسهم واحد للاخ من الاب، والسبب ان الاستحقاق في الاصل نصفه لقروع الام ونصفه لفروع الاب ، وهكذا نال الشقيق النصف الخاص بفروع الام كاملا وشارك الاخ من الاب في النصف الثاني فاجتمع له ثلاثة ارباع ونال الاخ من الاب الربع فقط
وعليكم السلام... إن توفيت امراة وليس لها إلا أخ واخت، فيقسم الاستحقاق بينهما بالتساوي الذكر كالأنثى، هذا بموجب القسام النظامي الخاص بالاراضي الاميرية... وان اختلف الورثة المشاركين لهما اختلف الحكم، كما لا يخفى
سلام عليكم استاذ س: تقسيم ميراث في اراض الزراعية في(سند طابو ) بموجب قسام قانون اليس مخالف لنص القرآن " لذكر مثل حظ الانثيين" ممكن جواب معزز بسند ، شكرا استاذ العزيز
وعليكم السلام - الارض الزراعيىة الاميرية ، هي ارض مملوكة للدولة، وقد منحة الدولة الحائز حق التصرف فيها فقط ، وبموته فللدولة (وهي المالك ) الحق في تقرير من ينتقل له حق التصرف ... الحاصل ان الموضوع لاعلاقة له بالميراث واحكامه
السلام عليكم استاذ عندي سؤال بلازحمه عليك الارض الاميريه هي نفسها الي بيها سند ٢٥ ومسجل بالطابو هي هاي تعتبر ارض اميريه ؟وهل اجراءات القسام النظامي هي نفس اجراءات القسام الشرعي ؟ ولكم جزيل الشكر والاحترام
السلام عليكم استاذ توفى زوج عمتي وله اخوه من ام واخت من امه وابيه واخوه من اب اعطوا لعمتي حصة الربع للعلم عمتي ليس لها ابناء اي لم تخلف هل صحيح حصة الزوجه ربع ام الاولى نصف افيدنا جزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله لزوجته النصف بموجب أحكام قانون حق الانتقال، ومن حقها ، وذويها من بعدها، رفع دعوى تطالب بكامل نصيبها. هذا إن كانت التركة ارض زراعية اميرية، واما ان كانت التركة ملك صرف فهذه تقسم بموجب القسام الشرعي، الذي يكون فيه نصيب الزوجة الربع.
سلام عليكم...استاذ هل الطبقات في القسام النظامي تختلف عن الطبقات في القسام الشرعي.....يعني الطبقات في الشرعي الأول الأب و الام و الاولاد و الثاني الاجداد و الجدات و الاخوه و الاخوه و الثالث الخالات و الاخوال و الاعمام و العمات لكن عند استقراء القانون المدني لوحظ اختلاف الطبقات بالماده ١١٨٨ و ١١٨٩
السلام عليكم عزيزي دكتور هل التخارج يسري على الحصص في القسام الشرعي والنظامي بمنى هل المتخارج يعتبر متخارج من جميع التركة سواء كانت عقارات فيها حق التصرف ام ملك صرف ام تخارجه فقط عن الملك الصرف ويبقى المتخارج له حصص في الاراضي الاميرية؟ وشكرا ً لحضرتك
وعليكم السلام... هذا سؤال مهم جدا، التخارج الصادر من محكمة الأحوال الشخصية يعدل حصص الشركاء في القسام الشرعي... وعليه فلا أثر له على حصص الشركاء في القسام النظامي، وينبغي في حال الاتفاق على خروج شريك في أرض اميرية ان يتم ذلك في محكمة البداءة التي تجري التعديل على القسام النظامي الذي اصدرته بحسب التخارج الذي اتفق عليه الشركاء في حق التصرف بالأرض الاميرية
احكام القسام النظامي، تعتمد مبدأ الاحلال، فيحل الاحفاد محل ابيهم المتوفى ، وحاصل الامر ان اهم استحقاق مؤكد، (وعليه فلا حاجة للوصية الواجبة هنا، لانها تحصيل حاصل).... وهذا المبدا يشمل ابناء الاخ فانهم يحلون محل ابيهم وهكذا الامر مطرد في جميع الطبقات
السلام عليكم استاذ ممكن اجاوبني ع هذا السؤال جدي متوفي وعنده بستان يعني ارض زراعيه ولكن ملك صرف مو من الدوله وعمامي وعماتي بينهم خلاف قسموا قسام شرعي ولكن عماتي يريدون يقسموا تقسيم نظامي هل يحق لهم تقسيمهه تقسيم نظامي ..والطابو الزراعي هل حق الذكر مثل الانثيين لو اثنينهم بلتساوي ممكن جواب
وعليكم السلام - يتصور كثير من الناس ان وجود تسجيل طابو تعني ان الأرض ملك صرف، وهذا تصور غير سليم، فكل ارض فيها تسجيل طابو، ولكن الذي يحدد نوعها هو ما كتب في سند الطابو، وأوصي بالرجوع الى السند وملاحظة حقل الملكية، فان كتب فيه ملك صرف، فهذه تقسم بالقسام الشرعي، وان كتب فيه مملوكة للدولة وحق التصرف لفلان، فهذه تقسم بالقسام النظامي الذي يمنح الانثى كنصيب الذكر
السبب غالبا ان هذه الأراضي باسم الأجداد ، ولم تنقل ملكيتها الى فروعهم ، فيصل بعضها الى اجداد توفوا منذ 70 عام واكثر، وعند اجراء نقل ملكيتها سيتعقد الموضوع لصعوبة حصر المستحقين لتعدد الوفيات كثيرا.... نقترح على الدوائر الزراعية والدوائر القضائية ان تصدر تعليمات تلزم بها نقل ملكية هذه الاراضي الى المستحقين، وتحدد سقف زمني لذلك، وتضع عقوبات على المتخلفين يمكن ان تصل الى حد مصادرتها
السلام عليكم دكتور سؤالي هو هل جميع الاراضي ألاميرية (مفوض للطابو ) تقسم من خلال القسام النظامي . ام ان هناك اراضي اميرية تقسم من خلال القسام الشرعي . اجدادي لهم ارض ضنفها اميرية مفوض للطابو على ماذا نعتمد في القسمة .@@د.مولودمخلصالراوي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اريد من حضرتك الاستفسار بخصوص القسام النظامي.... وهو كال الاتي... المتوفية (امراة) وليست متزوجة.. ولديها 1 شقيق + 2 شقيقات (من جهة الام والاب) ولديها ايضا 3 اخوة (من جهة الاب غير اشقاء) وجميع الاشقاء والاخوان متوفين وكانت هي اخر شخص بينهم ولكل من الاشقاء والشقيقات والاخوان لديهم فروع (ابناء و بنات) عند اخرج القسام النظامي من قبل المحكمة .. واصبح عدد الاسهم 144 تفاجئنا ان حصة كل من الاشقاء والشقيات 36 سهم وحصة كل من الاخوة 12 سهم ... اي ان الشقيق 3 اضعاف حصة الاخ من جهة الاب ... هل القسام صحيح لو يوجد فية مشكلة .... كون حضرتك شرحت تقريبا مثل هاي المسالة على اليوتيوب وقلت ان شقيق لها سهمان والاخ سهم واحد كون الشقيق يرث من الاب والام ... ارجو الرد مع فائق الشكر والتقدير
وعليكم السلام نعم الحل صحيح وأما اشارتكم لما قلته في الفديو، بأن الشقيق سهمان والاخ من الاب سهم، فهذا في المسألة المعروضة، لأن النسبة ستختلف بحسب اختلاف اعداد الإخوة على العموم الأصل أن لفروع الاب النصف ولفروع الام النصف الآخر. ففي مسالتكم التي صحت من ١٤٤ لفروع الاب نصفها ٧٢ ، وعددهم ٦ ، اي ان لكل منهم ١٢ سهم ولفروع الام ٧٢ وعددهم ٣ فقط، فلكل منهم ٢٤ سهم وهكذا يكون لكل شقيق ١٢+٢٤= ٣٦ ولكل اخ من الاب ١٢ سهم فقط، لانه لا يستحق شيئا من النصف الخاص بفروع الام
السلام عليكم دكتور ارض زراعيه مملوكه للدوله الزوج هو المتصرف متوفي ولهو زوجتان واحده مطلقه متوفيه ولها اربع اولاد وبنت ولاخرى على ذمته متوفيه ايضا ولها ولدان كيف يتم تقسيم الاءرث وشكرا
@@د.مولودمخلصالراوي شكرا جزيلا على تعاونك وحسن خلقك في تعاملك مع الاخرين وهو هذا الدين الحق .... نحن بحاجة لامثالك ليكونوا قدوة في المجتمع لنفتخر بهم ونشعر بالامان لعلمهم وتواضعهم ... اسال الله لك التوفيق في الدنيا وحسن الخاتمة ان شاء الله في الاخرة 🤲🌺
@@د.مولودمخلصالراوي طيب دكتور هو بالقانون من المادة ١١٨٨ وفوك ما تم ذكر الزوجة بهل تفصيل فقط الأبناء والاباء كيف تم الاستنتاج ان الزوجة في حال اكثر من زوجة لا تستحق في حين ان الآباء والأبناء المتوفين قبل المتصرف تنقل إلى الأحفاد والاخوة حتى غير الأشقاء، هل لذلك علة في القانون المدني بسبب عدم الميول إلى تعدد الزوجات وع فرض زوجة واحدة والأبناء سيكونون الورثة ، لان بالقياس ستحرم بناء الزوجة المتوفاة ولن يحصلوة ع نفس حصة الأبناء من الزوجة الأخرى
@@aliali-rp5zr من الواضح أن جنابك مطلع على تفصيل القانون، والآن جاء دوري ، لأن أسألك ، لو كان المتصرف هو امرأة ارملة وقد تزوجت بعد زوجها الاول، فهل ينتقل بموتها الاستحقاق لزوجيها ام للأخير فقط،؟
السلام عليكم دكتور لا اني مة قانوني لكن صار عدنا موضوع ميراث وحقيقة اميل للشرعي لكن تبين ان الأراضي الأميرية تختلف موضوعها فطلعت ع القانون وما شفت فيه مادة بخصوص الزوجات و تفاصيلهم في حين تم التطرق بشكل واضح للأبناء والاباء وأنهم حتى لو توفوا قبل المتصرف يستحق ورثتهم، بس حبيت استفسر من جنابك ع هذه النقطة لان مثل ما كلت لجنابك صارت حالة وشفت أبناء المراة المتوافاة متاثرين كون امهم كان لها دور في الأملاك وهي الزوجة الكبيرة وأبناء الصغيرة حصلوا ع حصة اكبر فالموضوع بيه جنبة اجتماعية وعاطفية فقرات القانون ما شفت شيء واضح بهل خصوص ياريت بس اذا امكن توضحلي هاي النقطة كيف حجبت المراة المتوفاة قبل المتصرف في حال اكثر من زوجة وعلى مادة قانونية وكيفية التوصل لهذا الاستنتاج وبارك الله فيكم
@@aliali-rp5zr في احكام قانون حق الانتقال ، رتب المستحقين إلى ثلاث درجات ، واما الزوجين فلا درجة محددة لهم، وانما يدخلون مع جميع أصحاب الدرجات. وجاء في المادة،1193 الآتي (اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب حق الانتقال من الدرجة. .... كان نصيبه ...الخ) ولفظ اجتمع تعني اجتماع احياء مع احياء، إذ لا يمكن أن يجتمع ميت مع احياء، هذا اولا، والإشارة الثانية في لفظ (كان نصيبه) وهذا تمليك ، والميت لا يملك.... وانما التمليك للحي شرعا وقانونا. وقولك اني اميل إلى القسمة الشرعية، فأرجو أن تلاحظ أن القسمة الشرعية ، أيضا ، لا تمنح للزوجة المتوفية نصيبا من الارث، ودليل ذلك قوله تعالى (فلهن الثمن مما تركتم) وحرف اللام في لهن يسمى لام التمليك، والتمليك لا يكون إلا للاحياء، لذلك اشترط الفقهاء قولهم (تحقق حياة الوارث عند موت المورث) الحاصل أن القسام الشرعي والنظامي لا يورثان الزوجة المتوفية قبل وفاة زوجها.
@@علئشاطئالذگرىعلىشاطئالذگرى .... ان كنتي تعرفين المحكمة التي اصدرت القسام الشرعي لاخيك، فتقدمي طلب الى القاضي بذلك، مبينة فيه حاجتك للقسام لاغراض اصدار توحيد للقسامات، وان لم يتيسر ذلك فتقدمي طلب بتوحيد القسامات، وسترسل المكمة كتابا الى دائرة النفوس، تطلب فيه صورة قيد السجل المدني للعائلة. وعلى ضوئه تتم الاجراءات.