تصور التجاري يختلف عن تصور الشرعي : تطبيق الشركات له فيه غبن وتغرير وجهالة ونصب واحتيال بمعنى تطبيق الشركات له يختلف عن حكم الشرع حتى لو قلنا على فرض انه حلال تطبيق الشركات يجعله محرم واستغلال ونصب وشجع هذا العقد مضطرب بين تأجير والبيع ولا يفصل بين الشركة والعميل إلا القضاء والمحاكم ....إيقاف الخدمات/ سداد . أكثر القضايا بالمحاكم والخلافات من طريقة العقد الذي توقع عليه : شروط فاسدة أو محرمة داخل العقد .. وهو من عقود الإذعان الذي يكون أحد الأطراف فيها ضعيف .. لا أنصح به ادخل بعقد بيع صريح مرابحة أو غيره .
@@halouislimane6413هذا استهزاء بالدين وهو كفر فاتق الله لان طاعة ولي الأمر أمر بها الله ورسوله فلماذا تضف لها الزنا واللواط فانك قلت قولا عظيما اتق الله طاعة ولي الأمر في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز ابدا اما في أمور حلال فيطاع رغم أنف الجهال
واش راك تخلط واش دخل ولي الأمر هنا ، ولي الأمر دار صيغة سكن أما من يقول حلال أو حرام فهم العلماء وانت قلت بعظمة لسانك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهذا أمر معلوم في الدين بالضرورة
فركوس ليس أمينا حتى يستفتى فهو يحرم أموال الجيش ويقول بالإنكار في غيبة الحاكم ويحرم أموال الجيش والشرطة والحماية المدنية ...إلخ والشيخ أزهر سنيقرة أهل لذلك في بلدنا
@@Revealingossa الشيخ فركوس عالم له حق الاجتهاد وهو غير معصوم يصيب و يخطىؤ، و ما علمنا احد من العلماء يبدعه او يخرجه من دائرة السنة إلا حاقد او متعالم حينما فضحهم ب شهادة للتاريخ. اتق الله و اترك الكلام لأهل العلم. فلست مطالب بالتكلم في هذه المساءل. الشيخ قال أنا خصيمهم يوم القيامة و لم يجعلهم في حل. قل خيرا تغنم أو اصمت تسلم.
@@Revealingossa اباح لنا !!! من انتم ؟؟؟ الشيخ ربيع، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ الفوزان ...؟؟؟ لم يتكلم فيه احد من العلماء فمن أنتم، سموا لنا رجالكم حتى نعرف عمن تاخذون دينكم. هيا سميلي عالم . و زيد تفترون الكذب و تؤولون كلام الشيخ . هل الشيخ يدعوا للخروج و الاعتصام و المسيرات و الاضرابات... اما الجيش فقال فيه مخالفات و قال للساءل انصحك بالبحث عن عمل آخر. و نتوما اولتوها كيما حبيتوا
السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو ما حكم بيع السكنات أو المركبات بالتأجىر بحيث تكون إقتطاعات الإيجار داخلة في ثمن السكن بحيث يتملكها مباشرة بعد انتهاء الأقساط الشهرية للإيجار دون زيادة وإذا كانت الصورة غير مشروعة فمالفرق الفعلي بينها وبين البيع بالتقسيط ؟
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.وقال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. وقيل هو أن يشترطا بيعا في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك. وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة. وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية. والله أعلم.
يعني يقصد بيعتان في بيعة واحدة او عقدان في عقد واحد مثلا سكن تمضي على عقد اجار وعقد شراء لشيء واحد لازم يا تستأجرها يا تشريها وماتدفع حق الايجار لا يجوز تستأجر شي وانت مشتريه عليه
عقدين بعقد وأيضاً البنوك ألغت إمكانية إرجاع السيارة للبنك، يعني بمجرد توقيعك للعقد فأنت لا تملك السيارة بل مجرد مستأجر لكن إيجار إجباري حتى تنتهي من كل إيجارها وتدفع أيضاً الدفعة الأخيرة بقيمتها جديدة + الأرباح + الضريبة. ولا يمكنك التخلص منها إلا بالتنازل عنها لشخص آخر أو إتلافها ولكن قد يطلبون منك دفع قيمتها كاملة جديدة مثل البنك الأهلي السعودي، يسحب السيارة ويطلب منك باقي المبلغ كله ويوقف خدماتك ويمنعك من السفر. رحم الله ابن عثيمين وابن باز، أستغرب سكوت كل المشايخ بعدهما عن تحريم ما تفعله البنوك بالناس.
الي فهمته انه لا يجوز ادخال عقدين بسلعة واحده .. وكيف احدهم يقول بعتك هذه السلعه ثم يقول اجرتك هذا السلعه لمده 5 سنوات .. فعلا كيف هو يبيع ثم يقول هي اجار لمده سنوات ثم تملك .. والخلاصه اما اجار او تملك من البداية.
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه الحاكم وصححها ووافقه الذهبي، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال فقيل: معناه أن يبيع الرجل السلعة فيقول: هي نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، أي بثمن أكثر من الثمن الأول، ويتم الافتراق على الإبهام بين الثمنين، وبهذا فسره مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
وقال مالك أيضا: هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة، أو يشتري بدينار شاة أو ثوبا، قد وجب أحدهما للمشتري. وقال ابن القيم في تهذيب السنن: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك -أي بعد ذلك- بثمانين حالة. قال وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما. وقيل هو أن يشترطا بيعا في بيع، وقد فسره بهذا الوجه أيضا الشافعي، فقال: هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن تبيعني دارك بكذا، أي إذا وجب لك عندي فقد وجب لي عندك، وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم، أي لأنه جمع بين بيع وصرف، وجعل منه الحنفية أن يبيع دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا، أو دابة على أن يستخدمها المشتري ولو مدة معينة، ونحو ذلك. وقال الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلما إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول. ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيع ربوي بجنسه متفاضلا ونسيئة. وراجع للاطلاع على المزيد في الأمر المغني لابن قدامة وشروح الموطأ وسنن أبي داود والموسوعة الفقهية. والله أعلم.