قانون بيع الأصل التجاري في القانون المغربي
المادة 25
يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الصل التجاري أو مستقلا عنها
دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
يتعين على كل من المفـوت والمفـوت له إشعار المكري بهذا التفويت، تحت طائلة
عدم سريان آثاره عليه.
لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه، ويبقى
المكتري الأصلي مسؤول تجاه المكري بخصوص الاتزامات السابقة.
لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق
شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة،
طبقا لهذا القانون ، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 7 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة
، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا
للاحتفاظ بالودائع ، ويجب أن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83
الى 89 من نفس القانون .
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل
عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها، عند الاقتضاء، وذلك
داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، و إلا سقط حقه.
28 окт 2024