وجامع القرويين والمدارس العتيقة هي المعول عليها في الخوض الشريعة؛أما دكتوراة التخصص في شعبة من الشعب -حتى ولو كانت شرعية-من كلية ما،فهي جفاء فارغة لا تفي بالمقصود أي بالعلم ،اللهم ما كان من الناحية المادية واحتكار المناصب فقط.
برك الله فيكم وحفظكم الله في عمره يا شيخ ونفعنا بعلومه في الدارين آمين.... انا طالب من إندونسيا اريد أن اسأل... لماذا توجد صعوبة للدراسة في ذلك معهد....
مرحبا بك أخي،قد يكون ذلك راجعا لبعده عن المدينة التي ألفها الناس كثيرا. وعندنا هنا بالمغرب معاهد كثيرة حالها هذا، وهي معاهد قد تكون لمستوويات متقدمة أو غير ذلك. وأنا ولله الحمد خريج هذا التعليم. هذا المعهد بالذات في الجنوب المغربي بجهة تعرف بسوس، وهي تقريبا رائدة ومعروفة بعلمائها وقوة حفظهم وتمكنهم، لذلك يصعب على المغاربة الملتحقين بهم مسايرتهم فما بالك بمن سواهم. آمل أن أكون قد وفقت للمساعدة ولو بشيء قليل. وفقكم الله لكل خير ولا تنسونا من صالح دعائكم.
لعل الشيخ لا يقول بجواز إخراج القيمة لأن زكاة الفطر من الشرعيات التي يعتبر الترك فيها مؤثرا كما مثل به في بداية المقطع، ومن يقول بالجواز فهو مناقض لهذا التأصيل، والله أعلم.
قال الامام الشاطبي رحمه الله: "..فلنقرر هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه، وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين: ـ أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره، كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين، وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى، كتضمين الصناع ومسألة الحرام والجد مع الإخوة وعول الفرائض، ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع وما أشبه ذلك، مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقريره .... ـ والضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور، وموجبه المقتضي له قائم، وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا إنه لم يحدَّد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت، فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه أن لا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه؛ لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجودا، ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه، كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك.."