@@footballnews9115 لو كان ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوارب لما كان هناك خلاف انما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين
@@FerdaousHabbana ساعطيك حديث ...فما ذكرته من أن المسح على الجوربين المتخذين من غير الجلد كالصوف ونحوه، لم يرد في حديث، غير مسلم؛ فعن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين، والنعلين. رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. وفعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم، وما يشرع الترخص فيه وما لا يشرع. قال في المغني: وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علي، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد. وبه قال: عطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد. انتهى. فإذا كان الحديث، وفعل هؤلاء الصحابة، قد دل على مشروعية المسح على الجوربين، لم يصح أن يقال بعد هذا إن الحجة هي القياس فقط؛ ثم إن القياس في هذا ظاهر عند من رآه من أهل العلم، فإنه لا فرق مؤثرا بين الجوارب والخفاف من جهة أن كليهما يلبس للحاجة، ومن لم ير صحة القياس، ولم تثبت عنده الآثار، لم ير جواز المسح على الجوارب، والمسألة اجتهادية، ولكن الراجح فيها إن شاء الله ما دل عليه عمل الصحابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد صنف الإمام أحمد كتاب المسح على الخفين، وذكر فيه من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين والجوربين، وعلى العمامة، بل على خمر النساء، كما كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها تفعله، وعلى القلانس، كما كان أبو موسى وأنس يفعلانه، ما إذا تأمله العالم، علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم، مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا، وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء؛ لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا. انتهى. ... فهناك حديث و فعل للصحابة على المسح على الجوربين من قال لا يوجد هو لأن شيخه لم ينقل الحديث فقط قال لا يجوز لأن في مذهب شيخه لا يوجد الحديث و أبا حنيفة تراجع عن قوله و قال فعلت ما كنت أنهى عنه في آخر حياته ... و لكن قولك لا يوجد حديث خطأ ... بل يوجد حديث
@@footballnews9115 نفس الاجابة الخلاف في صحة هذه الاحاديث بين اهل العلم فلو كان الحديث صحيحا مائة بالمائة ماختلفو فيه بغض النظر عن ما اعتقده في المسالة والله اعلى واعلم
جزاك الله خيرا، نرجو تفصيل مسألة الصلاة على الكرسي التي أثارها مولود السرير ي مستدلا بأن الجلوس حقيقة شرعية ولا يجوز الإتيان بغيرها !!! لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،وبارك الله فيكم
نحن من ابناء منطقته وناخذ العلم من الأكابر وعلماء السنة ،محمد بن عبد الوهاب ،ابن باز ابن عثيمين الالباني اللحيدان، القصير الجابري ،رحمهم الله ومن الأحياء صال الفوزان ،ربيع المدخلي،السحيمي ،الرسلان حفظهم الله .ومن كان على هدي السلف.
في حكم المسح على الجوربين السؤال: انتشر في أوساطِ العامَّةِ إنكارُ المسحِ على الجوربين وادِّعاءُ بطلانِ صلاةِ فاعِلِه؛ بحجَّةِ عَدَمِ ثبوت المسح على الجوارب وعَدَمِ جواز قياسه على الخفَّيْن؛ فهل مِنْ توجيهٍ وبيانٍ مُفَصَّلٍ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإنَّ حُكْمَ المسحِ على الجوربين مَحَلُّ خلافٍ بين أهل العلم: ـ فمَنْ ذَهَبَ إلى القول بعَدَمِ جوازِ المسحِ على الجوربين غيرِ المجلَّدين عَلَّلَ المنعَ بأنَّ الجورب لا يُسَمَّى خُفًّا فلا يأخذ حُكْمَه؛ ذلك لأنَّ المسح على الخفِّ رخصةٌ بالنصِّ؛ فوَجَبَ الاختصاصُ بما وَرَدَتْ فيه، وهو مذهبُ أبي حنيفة ـ رَجَعَ عنه ـ(١) ومذهبُ مالكٍ والشافعيِّ رحمهم الله. ـ وذَهَبَ الجمهورُ إلى جوازِ المسح على الجوربين بشرطِ أَنْ يكونا غيرَ رقيقين، وإنما صفيقين ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض(٢)، وعُمْدَتُهم في الاشتراط: القياسُ على الخفِّ المخرَّقِ في عَدَمِ جوازِ المسح عليه مِنْ جهةٍ، ولأنَّ ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ كُلَّ ما يُرى منه مَواضِعُ الوضوءِ التي فَرْضُها الغَسْلُ فإنه لا يُمْسَحُ عليه؛ لأنه لا يجوز اجتماعُ غَسْلٍ ومَسْحٍ؛ فغُلِّبَ حكمُ الغَسْلِ وبَطَلَ حكمُ المسح. ـ أمَّا ما ذَهَبَ إليه أهلُ التحقيق فهو جوازُ المسح على الجوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين أو غيرَ صفيقَيْن ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض، وهو ظاهِرُ مذهبِ ابنِ حزمٍ، وبه قال ابنُ تيمية والشنقيطيُّ وغيرُهم(٣)، وعُمْدَتُهم في تقريرِ هذا الحكم: حديثُ المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: «تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»(٤)، ولأنه ثَبَتَ المسحُ على الجوربين مِنْ غيرِ اشتراطٍ عن عددٍ كبيرٍ مِنَ الصحابة رضي الله عنهم، قال أبو داود: «ومَسَحَ على الجوربين: عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وابنُ مسعودٍ، والبراءُ بنُ عازبٍ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وأبو أُمامةَ، وسهلُ بنُ سعدٍ، وعمرُو بنُ حُرَيْثٍ، ورُوِيَ ذلك عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب وابنِ عبَّاسٍ»(٥)، ولا يُعْلَمُ لهم مِنَ الصحابةِ رضي الله عنهم فيه مُخالِفٌ؛ فكان إجماعًا وحجَّةً على ما تَقرَّرَ أصوليًّا(٦)، كما أنه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ ثَبَتَ عن بعض الصحابة والتابعين أَنْ لا فَرْقَ بين الجوربين والخفَّيْن في الترخيص، أو هما بِمَثابةِ الخفَّيْن في الحكم، ومِنْ هذه الآثار: ـ عن الأزرق بنِ قيسٍ قال: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَحْدَثَ؛ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ صُوفٍ؛ فَقُلْتُ: «أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟» فَقَالَ: «إِنَّهُمَا خُفَّانِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ صُوفٍ»»(٧-[أخرجه الدولابيُّ في «الكُنى والأسماء» (١٠٠٩). وصحَّحه أحمد شاكر، [انظر: «سلسلة الآثار الصحيحة» لأبي عبد الله الداني بنِ منير آل زهوي (١٢٠)].]). ـ وعن يحيى البَكَّاءِ قال: «سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ كَالمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ»»(٨). ـ وعَنْ عَبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا [مولَى ابنِ عُمَرَ] عَنِ المَسْحِ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ: «هُمَا بِمَنْزِلَةِ الخُفَّيْنِ»(٩). ـ وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ بِمَنْزِلَةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ»(١٠). ولا يخفى أنَّ الجورب هو لباسُ القَدَم، سواءٌ كان مصنوعًا مِنَ القُطن أو الكَتَّان أو الصوف أو غيرِ ذلك، وفي هذه الآثارِ ردٌّ صريحٌ على مَنْ أَبْطَلَ إلحاقَ الجوربين بالخفَّيْن، علمًا أنَّ الصحابة رضي الله عنهم هم أهلُ اللغةِ وأَفْقَهُ أهلِ الأرض، ناهيك إذا كان أَمْرُ المسحِ ـ مِنْ حيث جوازُه ـ مُجْمَعًا عليه في عصرهم رضي الله عنهم. أمَّا الاحتجاج بأنَّ المسح على الخفِّ ثَبَتَ رخصةً، والرُّخَصُ لا تتعدَّى مَحَلَّها؛ فجوابُه: أنَّ سبب الترخيصِ إنما هو الحاجةُ، وهي موجودةٌ في المسح على الجوربين وغيرِهما ممَّا هو مِنْ غيرِ الجلد، فضلًا عن أنَّ هذا الاستدلالَ ـ في حدِّ ذاته ـ مُعارِضٌ للنصِّ والإجماع المتقدِّمَيْن المُثْبِتَيْن لشرعية المسح على الجوربين. وأمَّا اشتراطُ الجمهورِ السلامةَ مِنَ الخَرْق والتشقيقِ ونحوِهما قياسًا على عَدَمِ جوازِ المسح على الخفِّ المخرَّق؛ فإنَّ هذا الشرط مُعارَضٌ بالأصل المقرَّرِ أنَّ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»(١١) أوَّلًا، ومُنافٍ ـ ثانيًا ـ للإذن في المسح على الخفَّيْن مطلقًا؛ فكان شاملًا لكُلِّ ما وَقَعَ عليه اسْمُ: «الخفِّ» كما هو ظاهرٌ مِنَ النصوص الحديثية، ولا يَسَعُ أَنْ يُسْتثنى منه إلَّا بمُسْتَنَدٍ شرعيٍّ وهو مُنْتَفٍ؛ وعليه لا يتمُّ القياسُ صحيحًا لاختلالِ شرطِ: «ثبوتِ حكمِ الأصل المَقيسِ عليه»، و«إِذَا سَقَطَ الأَصْلُ سَقَطَ الفَرْعُ». ومِنْ جهةٍ ثالثةٍ فإنَّ خِفافَ الصحابةِ رضي الله عنهم لا تخلو مِنْ كونها مخرَّقةً ومشقَّقةً ومرقَّعةً، وهي السِّمَةُ الظاهرةُ بل الغالبةُ في لباسهم؛ فلو كان الخرقُ يمنع مِنَ المسح لَبيَّنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ المَقامَ مَقامُ بيانٍ، و«تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ» كما تَقَرَّرَ في القواعد، علمًا بأنَّ مِثْلَ هذه الشروطِ المُرْسَلةِ تُناقِضُ مقصودَ الشارعِ الحكيم المُراعي للتيسير والتوسعةِ برفعِ الحرج والتضييق عن المكلَّفين. وحريٌّ أَنْ أَخْتِمَ هذه الفتوى بقول الألبانيِّ ـ رحمه الله ـ: «فبعد ثبوتِ المسح على الجوربين عن الصحابة رضي الله عنهم، أفلا يجوز لنا أَنْ نقول فيمَنْ رَغِبَ عنه ما قاله إبراهيمُ هذا [أي: النَّخَعيُّ] في مَسْحِهم على الخفَّيْن: «فمَنْ تَرَكَ ذلك رغبةً عنه فإنما هو مِنَ الشيطان»(١٢)؟»(١٣). قلت: فإذا كان التركُ رغبةً عنه مِنَ الشيطان؛ فقَدْ استفحل كيدُه فيمَنْ يُهَوِّلُ في إنكار المسح على الجوربين إلى درجةِ إبطالِ صلاته به، واللهُ المستعانُ. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٠٨ ربيع الأوَّل ١٤٣٦ﻫ الموافق ﻟ: ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤م
والله العظيم انا ممن يتابع الشيخ مولود السريري ومنذ مدة واحبه والله وانا ابن سوس ومع ذلك في بعض المسائل يشذ فيها ويخالف فيها ويتعصب فيها وليس فقط في هذه المسألة وهناك مساءل كثيرة خالف فيها المذهب المالكي او يختار قول عن قول اخر في المذهب وفي المسألة المذهب هذا التشدد في المسألة غير موافق عليه وجزاك الله خير ا ستي النجار
غزة إسأل عنها من أوردها المهالك ؛ وشرّد أهلها وقتل أبناءها وأودى بهم إلى التهلكة ... والآن هو يصرخ ويقول لماذا لم تساعدونا ولم تنجدونا ... نسأل الله اللطف بإخواننا في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا ؛ فهم بين مطرقة الاخوان وسندان الحكومات الخلان
آلمتكم ؛ لأنها تقوم على الدليل من الكتاب والسنة ؛ لا آراء الرجال وفلسفة العقول المريضة وفي ذلك تيسير على الناس ورفع الحرج عليهم ولذلك تتقبّلها الجماهير وتتألف قلوب المؤمنين بخلاف المذهبية المتعصّبة القائمة على تعقيدات العقول ومنطق الرجال المخالف لأقوال السلف وآراء الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين فهنئيئا لكم بمذهبيتكم المتعصّبة وهنيئا لكم بالتعسير والتعقيد والحرج ؛ وحين تبتلون ستعرفون معنى اليسر في الدين
@@محمدبنزياد-و7ي أين فعل الشيخ الشيخ ذلك؟؟؟ أليس كلامه كله بالدليل من السنة وافعال الصحابة وأقوال الأئمة ؟؟؟؟ هل قال شيئا ؛ لم يأت علي بدليل من السنة أو الأثر ؟؟؟ هات مالديك إن كان لديك ؛ لنرى هل تتكلّم عن علم ؛ أم مجرّد تحامل وتعصّب هات أمثلتك من كلام الشيخ
@@محمدبنزياد-و7ي ماشاء الله هكذا وإلا فلا حين تعجز عن الاتيان بمثال يبرّر ادّعاءك ؛ وتعلم افتراءك على الشيخ ؛ ولا تجد بيّنة على دعواك تتهم من يحاورك بأنه لا يفهم الدليل؛ وأنت لم تأت بدليل ؛ على الأقل لتجرّب ألا جرّبت ؛ لتعلم ؟؟؟ أم هو الهروب والالتفاف ؟؟ والحكم بغير علم !!!!!ا والمصادرة عن الموضوع في مصطلح الفلاسفة هذا ديدن العاجز ومن تعوزه الحجة هداك الله
.رد علمي دسم.... من هذا الليبي.. العلامة السريري فقيه كبير ومـُمـيـّز لكنه لم يكن موفقاً ابداً في عرضه المتعلق بالمسح على الجوارب...وربما خالف اقوال جماهير الفقهاء بتعليلات غير مقنعة.... ولكل جواد كبوة... لنتعصب للحقيقة الفقهية والعلمية لا للأشخاص فإنهم الى زوال....
هو أصلا مذهبي متعصّب ؛ يريد إحياء هذا المذهب بعد أن زال تقريبا واندثر إلا فيما ندر وهذا المذهب كان أصحابه يفتون بعدم صحة صلاة حنفي من شافعي أو شافعي من حنفي وكذلك المالكي بل ذهب بعضهم لعدم جواز الزواج من المخالف في المذهب وبعد أن انتشرت السنة ورجع عامة المسلمين إلى الدليل والنص الشرعي بدل الرأي المتعصّب المذهبي أراد أمثال السريري انعاش هذا المذهب وإعادة إحيائه
ياولد الشيخ مولود السريري فقيه ، لماذا لم تقل انت سلفي وانتهى الأمر ، أقصد السلفية المعاصرة البتدعة ، وليس السلف الصالح ، المسألة ليست سهلة كما تظن يافتى ، تعلم ثم تكلم !