ما تخلطوش راه يقصد في مبلغ capita deces و الذي هو في الاصل اقتطاعات من اجر المتوفى و بالتالي هي ملك له و هنا تعد تركة و تقسم كميراث بين الورثة ...ويمكنكم مشاهدة فتوى الشيخ الدكتور عبد السلام في هاذا الموضوع
المنحة التي تقدمها جهة العمل او مأسسة لزوجة العامل ليست من المقتطع الشهري ...و الدليل على ذالك ان الزوجة تستمر في قبض نسبة ما شهريا ...و تعد كاجر تقاعدي ...اما capital décès فهي عبارة على هدية تقدم كاعتبار لإنتماء المتوفى الى خدمات المتوفى
@@leilabrs211 عليك بتصحيح المعلومات ألي راها عندك . الله عز و جل يقول لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون و يقول عز وجل و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون .عندما تقولين ان المنحة التي تقدمها جهة العمل أو مؤسسة لزوجة العامل ليست من المقتطع الشهري و انها تعد كأجر تقاعدي فهذا خلط و جلط كما يقال . فإن كنت تقصدين الراتب التقاعدي الذي يأتي من صندوق التقاعد فانه ناتج عن اقتطاعات شهرية للمتوفى هو يعتبر أيضا من الميراث و يجب تقسيمه حسب النصيب الشرعي زيادة على منحة الوفاة التي تأتي من صندوق الضمان الاجتماعي. أما هنا عندنا في الجزائر الكل يعلم أن المؤسسة لا تقدم شيئا و السلام
@@HayatjalalJalal-ce1bu المال المدفوع للزوجة بعد وفاة الزوج هو ملك للزوجة والأولاد الذين في خضانتها دون سن الثامن عشر أما ما فوق ذلك فلا دخل لهم في هذا المبلغ، ولعلمك صنوق الضمان تموله الدولة بمبالغ كبيرة ولا يعتمد على الاقتطاعات من العمال فقط فالمبلغ الذي تقتطعه الدولة من مرتب الشخص قد يعادل ما تقبضه الزوجة في سنة واحدة فقط بعد وفاة زوجها. لذلك فما تقبضه الزوجة ليس ميراثا بل هو منحة من الدولة لها تنفقه على نفسها وعلى أولادها القصر ولا علاقة لأولادها الكبار بهذا المال، ولو كان ملكا لهم لقسمته الدولة عليهم ويصلعم لحساباتهم الشخصية
@@user-lt5ep4oc4qما شرحته صحيح ..المال الذي كان يقتطع من اجرة العامل في حياته و لو عمل 30عاما لو نجمعه بلا زيادة لن يكفي و لو لستة اشهر من المنحة الشهرية التي تصب في حساب الزوجة ..و اما المنحة التي تقدم لها اجماىيا capital décès فهي هدية اعتبار الخدمات العامة تقدم لزوجته لتعينها على ضروفها بعد موت زوجها...فلا ميراث لا في الأول و لا في الثاني الميراث هو كل ما كان بين يدي الرجل قبل وفاته و الذي يعتبر ملكا له .
اذا كان ارث فلماذا عندما يبلغو الاولاد سن الرشد ليس لهم الحق.انا امي مطلقة توفيت ربي يرحمها كانت موظفة ولا واحد عندو حق لاننا كلنا متزوجين والحمدلله لامنحة الوفاة ولا منحة التقاعد، الرجاء الفصل في هذا المشكل والله أعلم
هدا من صنع القانون الجزائري الذي اتبع القانون الفرنسي و الحمد لله أنه لم يطيق القانون الفرنسي في الميراث بصفة عامة حيث أن الوصية هي القانون و يحرم الكثير من حقهم في الميراث و ما عليك الا أن تبحث عن فتوى أبو عبد السلام حين صحح فتواه السابقة و أقر بحق الورثة في ما يمنح بعد الوفاة و قد قال "" كنا غالطين ""
و لكن للاسف ان كانت هبة من عند الشركة او من عند الضمان الاجتماعي رايح غير للزوجة و البنت غير متزوجة. و كي تكون الزوجة ثانية هي تديهم. يظهرلي كاين غلطة فالقانون؟
الرجل خلال مدة عمله يقتطع من اجره الشهري مال للشيخوخة ..يوم تقاعده يصب في اجرته كل شهر حين يتوفى يصب في حساب الزوجة ...هل هذا يقسم بين الزوجة و ابناء المتوفي البالغين و كل بعمله
أنفق معك ياشيخ في اامظمون أما الشكل فالصواب إن هذه المنحة تعرف بمصطلح رأس المال بعد الوفاة و هي مقتطعات من جراية العوامل أو الموظف من قبل الصناديق الاجتماعية وهي ليست منحة لان مفهوم المنحة هي مكافاة أو الهدية بينما في الحقيقة هي مال المتوفي. وبالتالي قولك تدخل في موروف المتوفي. استحقتقها يززع حسب التشريع وفراءضه. وهناك منحة الدفن وهي ترجع فقط الزوجة ومساعدة على مصاريف الدفن وان لم تكن له زوجة فهي لمن تكفل بدفنه من أولاده وان اشتركوا في ذلك فهي تقسم بينهم. وهذا الفرق بين ما قلته في الشكل وليس في اامظمون . منحة الدفن والثاني رأس المال بعد الوفاة. الاولى منحة أو مساعدة والثانية مال مجمع من. مقتطعات جرايته وهي موروث.
@@houarisaid7963 الراجل اللي قد الحيط و يخلص الملايين و يجي لأمه الأرملة أو أخته غير المتزوجة أو المطلقة أو أخوه المعوق و يحاصيهم في منحة الوفاة ، هو اللي هبله الفاني مشي أنا . أنت و هاذ الشيخ اللي خاصكم ترجعوا ل la crèche على خاطرش واضح أنكم ما تعرفوش بلي لو لم تكن الأم الأرملة أو الأخت العزباء الخ........(يعني ذوو الحقوق) منحة الوفاة لا تصرف أصلا و ما يديها حتى واحد.
منحة وفاة مال غير ملموس مثل سكنات إجتماعية وطمع رجع كل أملاك الدولة ورث حتى سكنات الوظفية رجعوها ورث وانتم العلماء مرة تقلوا مال ملموس مثل تع ميت في حياتو مثل سيارة رسيد في بنك أو سكن بملكية
أكدت هيئة الاستشارات الشرعية، أن منحة الوفاة التي يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي لزوجة المتوفي، لا تعد مالا موروثا وليس للورثة فيها حق، بل هي منحة مختصة بمن عينتهم الجهة المانحة وفق الشروط والمواصفات
هذا مال المتوفى و كان على الجهة المكلفة بقسمة هذا المال حسب الشرع الإسلامي لمرة واحدة فقط أي لا يصبح يتوارث لأجيال متعددة. لكن الصندوق خالف الشريعة و الله أعلم
على حسب علمي، هادا ماشي مال المتوفي، لأن الضمان الاجتماعي في بلادنا يتبع النظام الفركوفوني و هو ضمان تضامني، يعني يدي من الأجرة تاع الخدام و يمدو للمتقاعد أو غيرو. عكس النظام في أمريكا حيث أن الاقتطاعات تبقى في حساب خاص بالعامل (كيما CNEP) و يعوضولو من مالو الي خباوهولو. يعني من مالو الخاص.
هذا ليس مال المتوفي. لو لم تكن له زوجة او بنت غير متزوجة أو ابن قاصر لما كانت هذه المنحة. المتوفون يتوقف معاشهم إلا إذا كانوا لديهم ذوي الحقوق. أما المال الذي تركوه في صندوق المعاش عند وفاتهم فهو من الميراث