#قرارات_التمكين هل حكم المحكمه في قضيه الطرد أقوى من قرار التمكين ؟؟ وهل الأشكال الأول يوقف التنفيذ ؟؟ وازاي اقدر الغي قرار التمكين بسهوله ؟؟ #الحلقه_الاولي
لو سمحت لو الشقة ملك لابو الزوج وقام بعمل دعوى طرد لانه زوجه ابنه معها قرار تمكين هل من حق والد الزوج لانه مالك للشقة وقف قرار التمكين وطردها وجوزها من ملكه
لو سمحت يا معالى المستشار انا اخدت حكم طرد لتكرار تاخر الاجرة وبعض ورثه المستاجر الاصلى اعلنتهم فى مواجهه النيانبه اذاى اعلنهم بالحكم وطبعا لم اعثر على عنوانهم
السلام عليكم مشكور مجهود حضرتك عندي استفسار انا شارى شقه من مقاول واخد عليا حكم غيابي بفسخ العقد واستئنفت وصدر الحكم لصالحه وهو بيجرى في التنفيذ هل دعوي التمكين ممكن توقف حكم تسليم العين مع العلم بوجود اطفال واتصرف ازاي
كثير من مشايخ الضلال الذين عطلوا أدمغتهم عن التدبر في آيات القرآن الكريم واعتمدوا على تفسير ماكتبه أسلافهم حسب آرائهم وفهمهم القاصر لآيات القرآن الكريم وليس عن طريق الوحي، هؤلاء المشايخ الذين يستهزئون بالمسلمين لأنهم يحفظون القرآن وغيرهم لايحفظه، نقول لهؤلاء المشايخ الحمقى أنهم مثلهم كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، يحفظون القرآن ولكن لايفقهون معانيه ولايتدبرونه"أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24)"[سورة محمد] لكن ساهم هؤلاء الحمقى من مشايخ الضلال في تفكيك الأُسَر بفتاواهم الضالة التي اتبعوا فيها أسلافهم كالببغاوات بدون وعي ولاتدبر وزعموا أن حضانة الطفل بعد الطلاق للأم فصارت المحاكم الوضعية معابدا للنساء يستغلنها بعدما شبعن من أزواجهن وعلمن أن قضاة المحاكم الوضعية في صفهن فسرقن الأطفال من الرجال وسرقن فلوسهم وبيوتهم وحبسنهم وروعنهم بالمزيد من الظلم والإضطهاد، فمشايخ الضلال هم شركاء هؤلاء النساء وقضاة الفساد في كل مايضر الرجل وعياله. باختصار، هذه الآيات الكريمة دليل قاطع على أحقية الأب بحضانة الطفل بعد الطلاق لو تدبر مشايخ الضلال بها: ١- ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ [ سورة الطلاق: 6] حضانة الطفل مشتركة بين الأبوين بعد الطلاق إن كان الطفل في سن الرضاعة(أقل من سنتين)، لكن إن رفضت الأم ارضاع الطفل أو طلبت أجرة على إرضاعه واختلفا في ذلك"تعاسرتم"فهنا على الأب أن يبحث عن امرأة ترضع ابنه والدليل"له" أي ستُرضِع للأب طفله مرضعة أخرى وستسقط الحضانة نهائيا عن الأم ولم يقل"لها"حتى تزعموا ياضالون أن الحضانة للأم بل حتى لم يقل"لهما" لتظل الحضانة مشتركة بين الأب والأم، أي أن الذي يجعل حضانة الطفل مشتركة بين الأم والأب خلال السنتين من عمر الطفل هو موافقتها على ارضاعها للطفل فقط فإن رفضت سقطت الحضانة عنها نهائيا وتبقى الحضانة للأب إلى أن يبلغ الولد وبعدها يُخَيَّر. ٢- {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} [ سورة البقرة ] إذا اتفق أب الطفل وأمه على أن تنهي الأم رضاعة الطفل قبل اكماله السنتين من العمر فيحق للأب البحث عن مرضعة أخرى"أن تسترضعوا أولادكم" وبهذا تصير حضانة الطفل خالصة للأب وليس على أم الطفل أن تدفع نفقة ولا أجرة رضاعة ولاغيرها. ٣- ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[ سورة البلد: 3] أقسم الله عز وجل بالوالد وهو الأب ولم يقسم مطلقا بالوالدة أو الأم في القرآن الكريم لِعِظَم مكانة الوالد عند الله سبحانه وتعالى وربط الولد بالوالد في الآية الشريفة أي أن الوالد هو ولي أمر الطفل وحاضنه الشرعي بلا منازع. أين أدلتكم الشرعية يامشايخ الضلال على أحقية الأم بحضانة الطفل غير ادعاءكم بقانون البامبرز(الحفاظات): الأم أحق بحضانة الطفل بعد الطلاق لأنها تغير حفاظات الطفل وحملته ووضعته وأرضعته و.... و.... كلها أراء شخصية مثل آراء النساء والجهلاء والمتخلفين. متى ستتدبرون القرآن وتعترفون بأخطائكم وأخطاء أسلافكم الذين تتبعونهم كالعميان وترددون فتاواهم كالحمقى والأغبياء؟ متى تنقذون المجتمع من تبعات فتاواكم وأفكاركم السوداء التي هدمت البيوت وفككت المجتمع ومكنت قضاة المحاكم الوضعية من نشر القانون الفرنسي الباطل غير الإسلامي.%£
هام بقضاء النقض - حكم مهم مسكن الزوجية الذى يصلح لأن يكون مسكنا لحضانة الصغار مشروط . أن يكون للزوج المطلق حقاً عينياً عليه كالملكية أو شخصياً كالأيجار أو الاستعمال وتكون له مكنة الاحتفاظ به . انتفاء ذلك الحق عنه بداءة . مؤداه . لا سبيل للحاضنة. فى الإقامة به. وهذا الحكم ينسحب عنه أنه لا حق للحاضنة فى اتخاذ مسكن الزوجية مسكن حضانة اذا كان المسكن خاص بوالد المطلق او والدته لان زواجها فيه كان على سبيل التسامح.
ونرحب بالرد على كافة استفساراتكم القانونيه من خلال صفحتنا على الفيس بوك أو مكتبنا الكائن في 39 أ عمارات العبور شارع مصطفى كامل العمومى بولكلى الاسكندريه لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على الرقم التالي موبيل 📱 واتس اب / 01021008173 تليفون المكتب ☎ / 035466975
من فضلك استاذنا عندي شقه ايجار الساكن مدفعش رفعت حكم طرد وزوجته معملتش تمكين وصدر الحكم بس في انتظار وقت الاستناف وزوجها موجود في الشقه اقدر انفذ وهل لو رفعت بعد التنفيذ ممكن تتمكن
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا". ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل..
ونرحب بالرد على كافة استفساراتكم القانونيه من خلال صفحتنا على الفيس بوك أو مكتبنا الكائن في 39 أ عمارات العبور شارع مصطفى كامل العمومى بولكلى الاسكندريه لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على الرقم التالي موبيل 📱 واتس اب / 01021008173 تليفون المكتب ☎ / 035466975
كلام جميل لك الشكر لحضرتك ماذا يحدث في حالة التمكين من الشقة مع عدم الإقامة فبها من قبل الزوجة والسكن في منزل والديها والمدارس في محافظة أخرى لمدة تقارب أربع أو خمس سنوات ارجو الرد من حضرتك مع الشكر
ونرحب بالرد على كافة استفساراتكم القانونيه من خلال صفحتنا على الفيس بوك أو مكتبنا الكائن في 39 أ عمارات العبور شارع مصطفى كامل العمومى بولكلى الاسكندريه لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على الرقم التالي موبيل 📱 واتس اب / 01021008173 تليفون المكتب ☎ / 035466975
#فريق_العمل ونرحب بالرد على كافة استفساراتكم القانونيه من خلال صفحتنا على الفيس بوك أو مكتبنا الكائن في 39 أ عمارات العبور شارع مصطفى كامل العمومى بولكلى الاسكندريه لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على الرقم التالي موبيل 📱 واتس اب / 01021008173 تليفون المكتب ☎ / 035466975
بدون تحامل على أحد ظلم قضاة المحاكم الوضعية هم سبب كل بلاء يمر به السودانيين وحتى المصريين،حكموا بالقانون الوضعي الباطل بما لايرضي الله ورسوله وتنافس اللاحقوقيين الملحدين من السودانيين والمصريين على التفاخر بأنهم سادة القانون الوضعي بل إنهم انتشروا في جميع البلدان العربية ونشروا بها أحكامهم الوضعية الباطلة الظالمة وهدموا الأُسر في البلدان العربية وفككوا المجتمعات كما فعلوا في مصر والسودان. والشعوب ساكتة ظنا منهم أن مايُطبق في المحاكم الوضعية هو قانون الله،ومسئولي هذه البلدان بسبب جهلهم وغبائهم جلبوا هؤلاء الملحدين من قضاة مصر والسودان إلى بلدانهم كخبراء ومستشارين وقضاة وهم لايعلمون أنهم بذلك ينشرون الظلم في بلدانهم ويساهمون في هدم مجتمعهم،الله عز وجل لايعاقب الناس على ظلمهم ونشرهم الظلم ورضاهم بأفعال الظالمين بأن ينزل عليهم ملائكة تعاقبهم أو عصا من السماء تضربهم لكن يبتليهم بالحروب فيما بينهم وبالفقر والتفكك الأُسري وكل أنواع البلاء والمِحَن. أفيقوا ياشعوب وأوقفوا ظلم قضاة المحاكم الوضعية واستدعوا من تم تصديرهم إلى بقية البلدان العربية إن كنتم تريدون الأمن والأمان والاستقرار ونفي الفقر والبلاء عنكم وعن مجتمعكم.
استاذنا لو الأم هي المالكة للبيت بناء على أوراق رسمية عقد ملكية كل البيت باسمها كامل وأرادت طرد الابن من البيت بسبب سوء خلقه وزوجته مع أمه وتهديد الأم بالأذي وسبها علما بأن الابن ليس لديه عقد إيجار ولا أي صفة قانونية والآن القضية تنظر من قبل خبير كما قال المحامي فأين الحق هل يكون للأم
والعقد مسجل بصحة توقيع وبه تراخيص من ٢٠٠٩ وأؤكد عدادات باسم الام اي شي باسمها وليس للابن العاق أي صفة قانونية لا عقد إيجار او غيره وزوجته حاضنة هل يأخذ الشقة رغم أنف امه
#فريق_العمل ونرحب بالرد على كافة استفساراتكم القانونيه من خلال صفحتنا على الفيس بوك أو مكتبنا الكائن في 39 أ عمارات العبور شارع مصطفى كامل العمومى بولكلى الاسكندريه لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على الرقم التالي موبيل 📱 واتس اب / 01021008173 تليفون المكتب ☎ / 035466975
حسبى الله ونعم الوكيل في كل زوج يتأمر على زوجة واولاده ويحرمهم من بيتهم وفى كل انسان يساعدة فى ذلك علشان يعمل طرد وبيع سورى ويبقى نايم فى الشقة وبنتى واولادها. محرومين من هدومهم وحاجاتهم جوة الشقة عمل بيع وطرد من سنة وعايشين فى الشقة وبعد سنة قفل الشقة بالقفول على دهبها وحاجتها واتفاجأت بالمرار دة كلة
حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وبنوا عليها فتاوى أخرى باطلة مثل النفقة وأجرة الحاضنة ومسكن الحضانة ومدة الحضانة وغيرها من الفتاوى الباطلة وبدون أدلة شرعية وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المحامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب
يذكر كبار السن ذكورا وإناثا أنه أيام زمان عندما تُطَلَّق البنت كان أبوها يأخذها إلى بيته ويترك الأولاد عند أبيهم ولايأخذهم مع أمهم لأن الأب هو ولي أمرهم والحاضن الشرعي لهم ويحملون إسمه،أما اليوم فقد ضحك على المسلمين زمرة الملحدين والعلمانيين من السودانيين والمصريين الذين يسمون أنفسهم باسم الحقوقيين وزعموا أن حضانة الأطفال بعد الطلاق للأم تشبها بما هو عند الغرب غير المسلم ونشروا ذلك في جميع البلدان العربية وصار عرفا اجتماعيا وظُلِم الأب وسُرِقَت أمواله وبيته وسُجِن إرضاءا للنساء وإرضاءا لإبليس صاحب هذه الخُدَع والضلالات،ومايعانيه الشعب السوداني والشعب المصري الآن من ظلم وفقر وويلات وقتل وتشريد إلا بسبب سكوتهم عن ظلم هؤلاء الحقوقيين الملحدين وقضاة الجور في المحاكم الوضعية وتصدير هؤلاء الظلمة من الحقوقيين والقضاة إلى بقية البلدان العربية فتسلط هؤلاء الظلمة على الشعوب المسلمة ونشروا الظلم والفساد في الأرض،وهذا ليس تهكما مني ولا شماتة بما يعانيه إخوتنا المسلمين في السودان ومصر ولكنها الحقيقة المرة لما يحيكه ابليس وجنوده من الإنس من تدمير للمسلمين ومِن ذلك ماينشره جنود إبليس أن الحاكم هو ولي الأمر ويجب أن يطاع حتى فيما يخالف قانون الله وأوامره ونواهيه ويسْتغلّون أحاديث موضوعة لاصحة لها ولا يقبلها عقل، ومايجري في بقية البلدان العربية من تفكك أسري وظلم سببه هؤلاء الملحدين من السودانيين والمصريين ممن يصيغون القوانين الباطلة في المحاكم الوضعية ووزارات العدل تطبيقا لخطة إبليس التي يقف منها عامة الشعوب العربية موقف المتفرج المخذول بل إن منهم من يساعد على نشرها تحت غطاء الدين. يامسلمين أفيقوا،أنتم مستهدفين من قِبل إبليس وأعوانه من الحقوقيين والقضاة الملحدين والعلمانيين لنشر الفقر والظلم والفساد بينكم ومحو عقيدة الإسلام من نفوسكم وأنا أعلم أن إبليس سوف يمنعكم من نشر هذه المقالة التي تكشف خطته مع أعوانه شياطين الإنس من الحقوقيين والقضاة وأتباعهم،أدركوا ماتبقى لكم من دين ومجتمع.
السلام عليكم يا متر حضرتك طليقتى خدت قرار تمكين منفرد ودلوقتى إتصالحنا وهترجع البيت يبقى إزاى تتنازل عن قرار التمكين ؟ هل المحامى بتاعها يعمل محضر تنازل فى القسم عن قرار التمكين ويدينى صوره رسميه منه ولا فى طريقه أخرى أفضل من كده ؟ وشكرا جدا لحضرتك
في المحاكم الوضعية التي وضع قوانينها الباطلة الملحدين اللاحقوقيين من المصريين والسودانيين ونشروها في جميع محاكم البلدان العربية في هذه المحاكم الوضعية الزواج والأسرة والطلاق عندهم لعبة تلفزيونية game جميع قوانينها لصالح المرأة: تبدأ اللعبة بالزواج start وينهونها اجباريا بالطلاق game over بالقوة دائما لصالح المرأة والرجل في هذه اللعبة حسب قوانين المحاكم الوضعية هو الخاسر دائما وإذا أحس القضاة الضالون المضلون بقرب انتصار الرجل يدلسون في قواعد اللعبة ويتهمون الرجل بالغش في اللعبة ويعلنون فوز المرأة. لن يعترض على هذا الكلام إلا النساء عابدات المحاكم المتخذات قضاة المحاكم الوضعية آلهة لهن يعبدونهم من دون الله ويتخذن من القوانين الوضعية الفرنسية الأصل كتابا مقدسا يتعبدون بقوانينه الباطلة ويتبعهم في ذلك أشباه الذكور والمرتزقة(المحامين).
ونرحب بالرد على كافة استفساراتكم القانونيه من خلال صفحتنا على الفيس بوك أو مكتبنا الكائن في 39 أ عمارات العبور شارع مصطفى كامل العمومى بولكلى الاسكندريه لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال على الرقم التالي موبيل 📱 واتس اب / 01021008173 تليفون المكتب ☎ / 035466975
@@user-rj9ru2kv3y حضرتك لو الأم رفعت دعوه طرد على ابنها وزوجته واختصمت الزوجة في الدعوة وأخذت حكم طرد لكن حكم لم يلغي قرار التمكين أو يذكره نهائيا والزوجة حاضنة ومعاها أطفال وقرار تمكين ومحضر تنفيذ القرار هل كدا ينفذ الحكم عليها وعلى أطفالها ولا ينفذ دون المساس بالحاضنه مع العلم انها غير مطلقه والتمكين مشاركة مع زوجها
حسب القانون الوضعي الباطل حضانة الطفل للأم بعد الطلاق، طبعا هي ليست حضانة وإنما تمليك. طيب... الطفل صفته هو المحضون، والأم صفتها هي الحاضنة، إذاً ماصفة الأب في هذه المعادلة القذرة في المحاكم الوضعية؟؟!!! هل الأب يمثل صندوق النقد الدولي بالنسبة للأم وقضاة المحاكم الوضعية الضالون المضلون؟ أم أن الأب بالنسبة لهم يمثل المصرف المركزي؟! أم أنه منجم ذهب لاينفذ؟! أم بئر نفط لايجف؟! أم حقل غاز طبيعي لاينضب؟! أجيبونا أيها المستشارون اللاحقوقيون الملحدون من المصريين والسودانيين وأتباعهم الجهلاء الببغاوات من قضاة المحاكم الوضعية. نفقة المحضون واجبة على الحاضن.