الشيخ المحترم المستمعون الافاضل فضلا أقرا كتاب (الميراث في كتاب الله تعالى) للمهندس عدنان الرفاعي فيه تفصيل شديد لهذه الامور و غيرها اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا إتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه الكتاب موجود على النت
الوصية الواجبة لا تقول بالثلث تحديدا وإنما تقول ( بما لا يزيد عن الثلث) ويفهم من ذلك أنها يمكن أن تكون أقل من الثلث والحل في ما تراه من عدم الانصاف في الأمثلة التي تفضلت بها أن يضاف شرط ينص على ( أن لا يزيد نصيب الحفيد عن نصيب الابن) وتنتهي المشكلة والله أعلم
ليست المسألة من أولى وانما من الذي مات ؟ ابو هؤلاء الايتام مات وتقسم تركته القسمة الشرعية على ورثته ومنهم ابناؤه ووالداه وانتهت تركته . أما المال الذي عند الجد فهو ملكه وليس ملك اولاده فإن قسمه بين اولاده في حياته فقد دخل ضمن ملك وتركة الولد المتوفى ابو الايتام وإن لم يقسمه فهو لورثته وإن رأى أن أبناء ابنه المتوفى محتاجين فيحق له ان يوصي بثلث التركه كاملا او جزءا منه لهم وإن رآهم غير ذلك وهو بالطبع ارحم بهم من ابيهم فله أن يوصي بما يشاء في ماله وما أعز من الولد الا ولد الولد كما هو معلوم وهو اعرف بهم وباحتياجهم واحتياج ابنائه فالمال ماله .. والأمر متروك للجد لتقدير الأمر فقد يأخذون أكثر من اي وارث - من الوصية طبعا - إن علم احتياجهم .. أما توزيع باقي نصيب الإرث فلأبنائه وبناته وأصحاب الحقوق الآخرين .. فالثلث فسحة للجد يتصرف فيه كما يشاء ويرى كجد رحيم بلاشك بأبناء ابنه .. والثلثين لكل باقي الورثة .
السلام عليكم ورحمة الله افيدونا ياشيخ ابي توفا قبل امه وبعد وفاته قمت جدتي بوصيه تقيمنا مقام ابوناء ولاكن لم تذكر اسقط السدس وتطالب به ولاكن بعد وفاتها طالبونا اعمامنا باخراج السدس لهم ماحكمه
على هذا الكلآم كثير من الأيتام سيخرجون من دين الإسلام......احنه أيتام وطبقو علينا هذا نعيش.على صدقات الغرباء والجد والاعمام يعيشون بارفاهيه قصور واحدث السيارات....واحنه عايشين حياة صعبه اين العدل......في هذا الدين ؟؟؟
ليست المسألة المعتبرة عدلا وشرعا وقانونا من أولى وانما من الذي مات ؟ ابو هؤلاء الايتام مات وقسمت تركته سابقا القسمة الشرعية على ورثته ومنهم اولاده ووالداه وانتهت تركته . أما المال الذي عند الجد فهو ملكه وليس ملك اولاده فإن قسمه بين اولاده في حياته سابقا فقد دخل ضمن ملك وتركة الولد المتوفى ابو الايتام وإن لم يقسمه فهو لورثته وإن رأى أن أبناء ابنه المتوفى محتاجين فيحق له بكل حرية ان يوصي بثلث التركه كاملا او جزءا منه لهم ، ولذلك لم يحدده بمقدار ليترك مجالا للزيادة عن نصيب حتى الأعمام في ماله إذا توفي لو رآى حاجتهم لذلك فلم يحدها بنصيب كنصيبهم لأنهم ربما هم يحتاجون أكثر من نصيب أبيهم لانقطاع من ينفق عليهم ..وهذا هو الغالب فيحتفظ لهم بثلث التركة كلها بينما يبقى لجميع الورثة ثلثين بل ربما عاد جزء من ارث الابن المتوفى لوالده ليحفظه للأيتام فهو مستأمن على حفظه والتوصية به لاحقا ضمن الثلث ويزيد عليه لأبناء ابنه وهذا من رحمة ومقاصد الشريعة بالأيتام ..أي احتمالية الزيادة الزيادة وليس النقص .. والخلل ان حصل يكون من عدم كتابته للوصية كما أمر وشدد الله تعالى ورسوله الله صلى الله عليه وسلم .. وإن رآى الجد ان الأحفاد موسرين أكثر من بقية ابنائه فله الحق في التصرف بما يراه الأنسب لأولاده وأحفاده .. ولن يظلمهم والمؤمن مؤتمن وهو بالطبع ارحم بهم من ابيهم فله أن يوصي بما يشاء في ماله وكما يقال في ذلك (ما أعز من الولد الا ولد الولد) فوالد المتوفى أرحم وأعرف بأولاد ابنه وباحتياجهم ويرى حالهم أكثر مني ومن غيري يعلم ايضا احتياج او غنى ابنائه ..وفي النهاية فالمال ماله هو ولو تبرع به كله ولم يبق لأحد شيئا فهو وأنا وانت أحرار فيما نملك قبل انتقال الملكية للورثة بالموت فقط .. والأمر فيه فسحة وحرية ومتروك لوالد المتوفى الحزين بالطبع على ولده وذريته والمستأمن لتقدير الأمر فقد يأخذون أكثر من اي وارث يرث من الوصية إن علم والد المتوفى حاجتهم لذلك .. بل إن أكثر القضايا من الأبناء العاقين في محاكم الإرث هي بسبب اعتراضهم على ذهاب ثلث التركة كاملا لأبناء أخيهم .. والله المستعان .. وتوزيع باقي الثلثين لأبنائه وبناته الأحياء وأصحاب الفروض الآخرين .. فالخلاصة أن الثلث فسحة للجد يتصرف فيه كما يرى كجد مكلوم حزين رحيم بلاشك بأبناء ابنه المتوفى .. والثلثين لكل باقي الورثة .. ودائما علينا أن نستحضر " أأنتم أعلم أم الله " والقاعدة ان كل عدل فهو أحب عند الله تعالى منك وكل ظلم فهو أشد كرها عند الله من كرهك له .. فقد حرم الظلم على نفسه رغم انه لا ملزم له سبحانه فكيف يتصور جاهل سماح الله تعالى بظلم أيتام .. ومن هذا المنطلق أو في هذا السبيل يجب أيضا النظر الى مصالح الورثة في غير ما تدخل في النصيب الشرعي لكل وارث .. والله تعالى أحكم وأعلم وأعدل جل وعلا ..
ما عرفته في القانون أن الوصية الواجبة لا تكون إلا في الثلث لكل المستحقين للقانون يعني لو أبناء ابن وبنت توفيتا قبل والدهم ،،فلا ياخذون الا في حدود الثلث ،،واذا كان ميراث من ياخذون بالوصية لو أن والدهم أو والدتهم موجودا ،،هو في نطاق الثلث فياخذوه
يعني موت وخراب ديار ،، يظلو الاولاد تحت رحمة أعمامهم ، بلكي طلعوا أعمامهم مش كويسين ، بكون غلطهم انه مات ابوهم او امهم . وهم احرموا ، اين العدل في ذلك .
طيب الناس هتخرج من الاسلام بهذا الشكل. لانه لا يحقق العدالة بين الناس. وهو هدف الدين. فما ذنب هؤلاء الايتام ان يحرموا من المال بينما يتمع به ابناء اعمامهم. لا لسبب الا موت ابيهم.
@@TT-pe1ge التشريع الإسلامي به قصور شديد في أكثر من تسعين في المئة من قوانينه. لكن بسبب أن المسلم العادي ليس لديه العقل الناقد له فلا يستطيع أن يصل إلى هذا القصور. شيوخ السلفية والجماعات الإسلامية هى من أدت إلى وجود غشاوة على عقول المسلمين. فقل الإدراك والتمييز لديهم إلى عيوب شريعتهم. بالإضافة أن أكبر سبب في هذا الخلل هو وجود السنة. واعتبارها حاكمة ولاغية للقران. كما أن العلمانيين كل همهم هو إثبات بشرية الأديان لأن اساسهم الثقافي ماركسي أو شيوعي. بدلا من محاولة اصلاح الاسلام نفسه خاصة في جانب الشريعة. فاصلاح اي دولة اتخذ مسارين فقط : ١- إصلاح تشريعات الدين وهو ما اتبعته أوروبا. بسبب طغيان الدين في حياة الناس.حتى الوصول إلى أبعاده نهائي عن حديد سلوك الناس في الحياة. ٢- إبعاد الدين عن الحياة والتشريعات. وهو ما اتبعته الدول الماركسية والشيوعية. وبما أن الإسلام طاغى على حياة الناس في الدول الإسلامية. فالبداية الصحيحة هو اصلاح تشريعاته. عن طريق نصوص الدين نفسه. خاصة القران. وليس أبعاده نهائي كما فعل كمال اتاتورك. هديك مثال: وجود حق الطلاق في يد الزوج شفويا. أدى إلى زيادة حالات الأسر المطلقة وتفكك الأسر في المجتمع المسلم. وحل ذلك هو تقييد حق الزوج في الطلاق. وبما أن الأزهر رفض ذلك بدعوى أنه مخالف للشريعة. لكن تقييد حق الزوج في الطلاق. لا يستلزم الا جملة واحدة فقط تضاف في عقد الزواج. وهى: أن هذا العقد اثبت كتابيا بموافقة الطرفين الزوج والزوجة. ولا يمكن إلغاؤه الا كتابيا بموافقة الطرفين. لكن يجوز للزوج إلغاء هذا الزواج شفويا ثلاث مرات حسب الشريعة إذا أعطت الزوجة له هذا الحق. شفت الحل بسيط ازاي وبدون مخالفة الشريعة. هذا يسمى اصلاح. وكثير من الإصلاحات التى يمكن أن تتم بدون مخالفة القران أو السنة.
@@TT-pe1ge نسيت اقولك بمناسبة قوانين الميراث الاسلامي. لو تم اتباع القران فقط. هتكون أكثر القوانين الميراث عدالة. لكن بسبب تدخل السنة. حدث الظلم. هو فقط يتم الغاء الحديث الذي تم الاستناد عليه لحرمان أبناء الابن المتوفى. لأن هذا الحديث هو ما أسس عليه علم المواريث. لذلك يجد رجال الدين معضلة. فإذا تم إلغاء هذا الحديث. هيترتب عليه إلغاء علم المواريث. فقول رجال الدين هو ( لو لغينا هذا الحديث هيتم إلغاء علم المواريث. وبالتالي أن الفقهاء كانوا على خطأ). وبدلا من إلغاؤه تحايلوا عليه بما يسمى الوصية الواجبة.
يا شيخ فلماذا شرع الله الانساب إن لم يرث الأحفاد عن جدهم ولماذا يقائل الرجل عن نسبه وأهل عشيرته إن كنتم تلفظونه وترمونه لمجرد موت أبيه قبل جده .. والله أنتم بهذا الذي تقول تقطعون الأنساب وتقطعون الأرحام وتورثون الضغائن والأحقاد بين أبناء السبط الواحد ولا يمكن أن يقول الله بمثل هذا الذي تقولون ..اللهم بارك في فقهاء مصر من زمن المحاكم الشرعية ومن قبل العمل بالقانون الوضعي وهم يعطون للأحفاد الذين مات ابوهم قبل جدهم نصيب ابوهم في ميراث جدهم بما لا يزيد عن الثلث