انا استفدت من حضرتك كتيرررر من فضلك اعمل فيديو عن وصولات الايجار المطعون عليها فى قضيه طرد وماذا يحدث فى الاكتتاب فى الطب الشرعى وكم تاخد من وقت وكيف تنتهى وهل ممكن الاوراق تضيع وماهو الحل فى ذلك الوقت وهل يتم الاكتتاب بالتزوير والتزييف فى محافظه اخرى وهل وهل وهل كل مايحصل اعملنا به فيديو خصوصا ان الامضاء بيد صاحب الملك والله شاهد على ذلك
ممكن اعرف من سيادتك موقف الحفيد اذا كان ابوه توفي قبل جده ( المستأجر الاصلي) وكلاهما ماتو بعد سنة ٢٠٠٢ ؟؟؟ ارجو من سيادتكم الرد للضرورة القصوى.. مع الشكر....
الف مليون شكر ع المعلومات المفيده......بس سؤال فضلا هل الترك له نفس حكم الوفاه للمستاجر الاصلى .....ثانيا .كيفيه اثبات ترك العين الستاجره من قبل الاب لابنه بحيث يصبح ف حكم المستاجر الاصلى ....ده طبعا قبل حكم المحكمه الدستوريه
سؤال من فضلك استاذنا الفاضل امتلك محل يقطنه بالايجار القديم مستاجر ٦٨ سنه ويعمل في تصليح الاحذيه لديه منزل ملك اسفله ورشه لتصنيع الاحذيه يمتلك محل علي الشارع الرئيسي للمحل المستاجر مني لديه اولاد ثلاثه او اربعه يعملون في نفس المجال ويرفض ترك المحل المستاجر مني رغم تركه مغلق منذ مايقرب من٣ سنوات هل يمكن استرداد المحل منه وشكرا
صباح الخير معالي المستشار ما هو حكم من كتب علي نفسة عددة ايصلات امانة بمبالغ محددة و توفي الي رحمة الله قبل السداد للاشخص الاخر ومن المسؤل عن السداد و لسيادتكم الف شكر
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ! 📌أيُّ الناس أحبُّ إلى الله ؟👈 فقال : أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم للناس، 👈وأحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل، سرور تدخله على مسلم، 👈تكشف عنه كربة،👈 أو تقضي عنه دينا،👈 أو تطرد عنه جوعا، 🚶♂️🚶♂️ولأن أمشي مع أخ في حاجة، أحبُّ إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا...) 🧎♂️🕋🕌 ✅رواه الطبراني في الأوسط والصغير .
السلام عليكم انا متجوز في قانون قديم وحماية توفي بعد ٢٠٠٢ توفي ٢٠٠٦ في نفس سنة الوفاء تزوجت وبعد خمس سنوات طلاق معي بنت ولد بسؤل بس كان من حقي اقعد حاضن ام لا للعلم بس لأني بقالي ٩ سنوات مطلق للعلم كان حقي اقعد حاضنة ام لا
المستاجر الاصلى توفى وترك زوجه وابن فهل يمتد للزوجه ام الابن وهل يجوز ان تترك الزوجه الشقه لابنها ليتزوج بها وتقيم هيا فى بيت اخر ملك زوجها(المستاجر الاصلى) برجاء الرد والاجابه
تحياتي لحضرتك أنا مالكه لعقار قانون قديم والمستاجر الاصلي توفي هو وزوجته قبل ٢٠٠٢ وحاليا الابن مقيم هل يجوز امتداد العقد لزوجته ومن بعده ابنه وهل العبره بوفاة المستأجر بعد ١٤ /١١/ ٢٠٠٢ ولا عقد الإيجار يكون بعد هذا التاريخ لكي يطبق عليه نص الماده أنه لايجوز التوريث غير مره واحده
شكرا جزيلا على المجهود العظيم في التوضيح ، لدي سؤال ، كان هناك جار يسكن الارضي ، ومن ثم اشتري منزل آخر وذهب إليه هو وعائلتة و ترك الشقه لفتره كبيره تم عمل محضر. إثبات الترك مع خبير والنيابه ومن ثم صدر حكم باستردا الشقه وتم التنفيذ ، بعد الحكم بحوالي ١٥٠ يوم هو عمل استئناف ، مش عارف الاستئناف يتقبل بعد اد إيه ، ولكن تم قبول الاستئناف والغلاء الحكم السابق ، علي الرغم إنه تم تأجير الشقه وعمل نشطيبات بها تكلفت الكثير من المال ، فكيف هذا علي الرغم من إثبات ذلك للمحكمه ولكن الحكم قبول الاستئناف لم يذكر ذلك علي الاطلاق ، فما العمل
زوجك فى حكم المستأجر الاصلى و يمتد العقد لصالحك طبقا للمادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ٧٧ و باعتبار أن المستأجر الاصلى توفى قبل حكم الدستورية العليا الذى جعل الامتداد لمرة واحدة فقط
لا .. اذا حماها توفى قبل صدور حكم الدستورية فى ٢٠٠٢ يعتبر زوجها فى حكم المستأجر الاصلى و نتيجة ذلك يمتد العقد إلى المقيمين معه من الزوجة و الأبناء طبقا للمادة ٢٩ من القانون ٤٩ يعنى يمتد إليها و أولادها مرة واحدة
طيب حضرتك لو المستاجر الاصلي توفى وزجتة وابنة بالعين بعد ١٤/١١/٢٠٠٢ يمتد العقد الزوجة وبعدين الابن من بعد وفاتها .. ولا مرة واحدة بوفاة الزوجة والماللك يستعيد الشقة
يمتد العقد لصالح المقيم مع المستأجر الاصلى من الوالدين و الزوجة و الأبناء طبقا لنص المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ٧٧ و لمرة واحدة فقط بناء عليه اذا استطاع المالك اثبات ان الابن لم يكن موجودا مع المستأجر الاصلى يمتد العقد للزوجة اما الابن الذى أقام بعد وفاة المستأجر بسنتين فلا يمتد العقد اليه
انا مش عايزة يصلح السقف عندى لا المية من شقتة مبوظة السقفة عندى وعايزنى اصلح انا هى دى مسئوليتى دى شقتة هو وكمان ماجرها اجار حديث والمية مبوظة كذا شقة كمان نكلمة يقولنا عزلة رغم احنا وضبنا العمارة وصلحنا المناور اية العمل معاة هما واخدين العمارة من اليهود
في اخوات كانوا عملين شركه واقع في محل مكتوب العقد باسم ابوهم وبعد وفاته عملوا شركه واقع وفضوا الشراكه وأصبح النشاط فردي وكانوا خمس بنات وولد فالبنات اتنزلت والمحل أصبح فردي وبعد ذلك الولد عمل عقد جديد مع المالك واجر مخزن كمان فوق المحل باسمه وبعد عشرين سنه توفي وترك ابن فتنازلت البنات عن المحل بالعقد القديم وأخذوا الفلوس ولم يعطوا ابن اخوهم شئ وقالوا إن التنازل كان علي البضاعه وليس عقد الإيجار في الوقت والد القاصر قبل الوفاه قد حرر عقد باسمه والنشاط فردي وكل تقارير الخبراء تثبت أن النشاط فردي واني لم امارس النشاط نتيجه منع الاخوه البنات منعي ببيع المحل وقبل نزول المجلس الحسبيفانا اسال هل العمات لهم الحق في التنازل عن المحل ومن يمتد له عقد الايجار
السلام عليكم استاذنا. .. ربنا يبارك فيك على المعلومات القيمه بس عندي استفسار يخص شقتنا المتأجرة ايجار قديم ... في عندنا بند في العقد بينص بالفسخ اذا قام المستأجر بتوصيل مياه الشركة بدون اذن او موافقة كتابيه من المالك ... وقد كان.... هل بموجب هذا البند يحق لنا ورثة المالك برفع دعوى فسخ العقد..... وشكرا على كل الفديوهات القيمه بارك الله فيك