أريد منكم توضيحا عندما قلت أن دولة المغرب تبيح بيع الخمر، هل معناه أن الفقهاء وجب عليهم مسايرة الدولة في ذلك حتى يسموا مجتهدين؟ وهل نطبق ذلك على الربا؟ فالدولة أيضا تتعامل به وتشجع عليه؟؟ وإن لم ذلك هو المقصود فالمرجوا الانتباه إلى ما يمكن أن يفهم من كلامكم فهذه أول مرة أستمع إليك ولا أعرف خلفيتك لكي أحسن الظن بك وأحمل كلامك على محمل حسن حسب تعريفي للحسن طبعا. بالتوفيق
إذا كانت من المندوبات فليفعلها الشخص الذي يستطيعها وليهد وليتصدق على من لا يستطيعها ولا داغي للاشتراك فالأضحية تقرب وعبادة والعبادة يفعلها كل شخص بعينه
بارك الله فيك الاستاذ الكريم على هذه المداخلة في اوانها وبقواعدها الرصينة دون حرج او طعن في أحد وانما الحق احق ان يتبع ويقال والتسيير مطلوب ولا بد منه، ومن تيسر له ان يأخذ بالافضل فله ذلك، وهو مطلوب أيضا، ولا ينبغي للناس ان تميل مع الرخص، فحبذا لو كان لكل حي ولكل قرية فقيه نبيه وحذق يراعي في فتواه وخطبه مصالح الناس وقضاياهم
طرح علمي رصين وتناول فقهي عميق، بارك الله فيك! ولا أدري - في هذا السياق - كيف يجيب المالكية عن الأحاديث النبوية الصحيحة التي تشرع الاشتراك في الهدي سواء في الحج أو العمرة أو في الأضحى؛ فحديث ابن عباس رضي الله عنهما مثلا دال على مشروعية الاشتراك، يقول: "كنا في سفر، فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة" رواه الخمسة إلا أبا داود وحديث جابر - أيضا - الذي رواه الإمامان أحمد في مسنده ومسلم في صحيح، ويقول فيه رضي الله عنه: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة" كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبة يوم النحر في منى: "... ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلَّغ أوعى من مبلِّغ، ثم مال على ناقته إلى غنيمات، فجعل يقسمهن: بين الرجلين الشاة، وبين الثلاثة الشاة" وإسناده قوي كما قال محقق المسند الشيخ شعيب الأرنؤوط، ورواه مسلم أيضا بلفظ آخر عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بلفظ: ".... فليبلغ الشاهد الغائب، ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما، وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا" والأضحية مثل الهدي في جميع أحكامه ومن المتعذر التفريق بينهما، والله أعلم
أما الإضافة فهو رأي للعبيد في حكم الاشتراك فأنا أرى أن الاشتراك فيما فوق الأغنام كالاشتراك في البقر إلى سبع والذي جوز في الحديث والذي فهم منه غير المالكية بالمخالفة أو بالتبع أنه منع للاشتراك فيما دون ذلك كالكبش والمعز وطردوه في الهدي كما في أضحية العيد لمن لم يهل من عامة المسلمين أن ذلك مخصوص بالهدي لأن الحاج هنا إنما يقوم بشعيرة فردية فهو يحج عن نفسه ولا يشرك ومنه لزم عدم جواز الاشتراك فيما قل لحمه كالكبش وجاز فيما فوق ذلك إلى سبع حتى تكون قيمة ما يقدمه معتبرة بما يناسب المقام أما بالنسبة لتضحية عامة المسلمين ممن لم يحج فهي تضحية يقصد فيها التشريك أصالة فهي تعبد جمعي ومقاصده جمعية بالأساس واشتراك الأسرة الواحدة في الأضحية ثمنا وأجرا لا حرج فيه هذا وحتى ولو ثبت النص بالنهي عن ذلك فوجب الإفتاء بالجواز للضرورة الملجئة وهي الغلاء المفرط الذي ال إليه الوضع اليوم بل إن كثيرا من المغاربة من قديم وليس اليوم فقط في الزمن الذي كانت فيه الأضاحي رخيصة الثمن كانوا فعليا يشتركون في شراء الأضحية ببساطة لأنه من سابع المستحيلات أن ينوب واحد عن الأسرة ككل كلما جاءت هذه المناسبة في الحقيقة كما تكرمت أغلب فقهاء زماننا يعيشون في واد والواقع في واد اخر هذا رأي المقل أما ما أتيت به أستاذنا فهو من باب الاجتهاد الجدير بالنظر وفقك الله وسدد خطاك
جزاك الله خيرا أستاذنا والله أستمتع بكلامكم لكن لي ملاحظة أخالفك فيها وإضافة لإثراء الموضوع أولا الملاحظة أن الإمام مالكا قصد بعدم لزوم تضحية الرجل عن زوجته بيان عدم الوجوب تبعا لعدم وجوب الأضحية وكأنه يقول للعامة إن كانت تضحيتك حتى عن زوجتك وهي من ألصق الناس بك غير واجبة فبالأحرى عدم وجوب التضحية من الأصل وقد عرف عن الإمام مالك أمثلة ذلك فهي كالسياسة له في توصيل فحوى الأحكام إلى عامة الأنام ولا يخفى عليكم أنمودج وهو المشتهر نهيه عن صيام ست من شوال فإنما كان يقصد إلى درء توهم وجوبها لا مطلق النهي ولا الجزم به
السلام عليكم دكتور الجباري يعجبني قراءة مقالاتك وتتبع ٱرائك، لكن بمجرد ما شاهدت هذا الشريط إلا وقد لاحظت فيه ما يضرب مقالا سابقا كتبته تحت عنوان " الفقهاء الورائيون" وفي متنه صنفت مجموعة من العلماء إلى صنفين صنف نسبت إليه الاجتهاد والحركة وصنف ٱخر وصفته بالجهل والورائية بل وأمرتهم بالإجتهاد اليسير الذي يتجلى في صمتهم ،وأرى هنا أنك قسوت على علماء وشيوخ يجدر بنا أن نعاملهم بنفس النصح الذي نصحتنا به في هذا الشريط الرائع فارجوك ان توضح لي هذا الأمر حفظك الله ورعاك ولك كامل الاحترام
ادعوك ايها الاخ الى مناقشة الشيخ السريري وجها لوجه...اما هذه الخرجات الاعلامية فهي التي تزيد في الفتتة....الخلاف لاينبغي ان يستمر في هذه المسألة...لقد افتى السريري بما يمليه عليه ضميره....ولقد راينافي هذا الزمن تساهل الناس في الطهارة والصلاة ركن من اركان الاسلام ولابد ان نحتاط لطهارتنا حتى نضمن صحة الصلاة....
كن غير ايسكتي احسن سير دير واحد 200 درمم تليصانص واسير اجلس عند الشيخ مولود السريري راه غايشرح ليك ماكنت تجهل باركا من التنطع على العلماء الربانيين ووصفهم بالارهاب
قولك ينقض بعضه بعضا. أليس الشيخ السريري نفسه اجتهد في هذه المسائل. فلماذا تنكر عليه اجتهاده مع أنك في نفس الوقت تدعي انك تدافع عن المجتهدين. هذا تناقض واضح. بل كان يجب عليك أن تحترمه في اجتهاده ثم تناقشه علميا فيما توصل اليه من نتائج، ثم تأتي أنت بما تراه الصواب في المسألة مع ذكر الادلة التي اعتمدت عليها. وهكذا يكون النقاش مثمرا. وليس بالكلام الفارغ من غير دليل يذكر ولا قاعدة علمية تطبق. الشيخ السريري ذكر على الاقل القاعدة التي بنى عليها رأيه اما انت فلم تذكر شيئا الا التهويل والتنديد.
جزاك الله خيرا سيدي عبد الله بيان موفق لمسألة المسح على الجوارب ينبئ عن فهم دقيق وسعة اطلاع ومعرفة بالواقع وأحوال الناس بعيدا عن التشدد و تكليف ما لا يطاق ، لعل حكم الشيخ السريري ببطلان صلاة المصلي على الكرسي والماسح على الجورب راجع إلى عدم مواكبته لمستجدات العصر ومقتضيات الحياة اليومية التي تفرضها التطورات .
وما العيب في ذلك ؟؟ هو سجّل النقاط التي يتكلّم فيها ؛ حتى لا يخرج عنها وسجّل أقوال السريري حتى لا يتقوّل عليه أو يحرّف قوله والظاهر أن لا تعرف شيئا عن طرق العلم والتعليم أما الضحك بلا سبب فهو من قلة الأدب
نحمدالله علي نعمة الشيخ مولود السريري فقد كشف ضعف وهشاشة تلك الاصوات التي طالما أزعجتنا وارهقتنا بالصياح والدعاوي العريضة... فقد كشفكم الشيخ السريري وعرّاكم ..
لعل الشيخ السريري يرى أن من يرى المسح على التقاشير اجتهاد باطل لفقده لأهم ركن هو معرفة الحقائق ومصاديقها، ومن جعل التقاشير هي الجوارب أو الخفاف فهذا لا يعرف الحقائق أصلا، فكيف يسلم اجتهاده وهو يريد أن يدخل معنى في الشريعة لم ترد بها أصلا، فإدخال التقاشير في معنى الجورب زيادة في الشرع
اين وجه الخطأفي ماقاله السريري ماقاله موافق لكتاب الله ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن انت لم تاتي بال حجج الااذااردت ان تشرع فقه غيرفقه المذاهب المعتبرةهذاشانك اذاجلس المصلي على الكرسي اين القيام واين الركوع واين السجود
هو في واد وأنت في واد هو لا يرد عل السريري في فتواه هو يتكلّم عن منهجه في الفتوى و كلامه على من يخالفه بأنه أتى بدين جديد وأنه رسول جديد وووو الطّعن في المخالف في مسائل الفقه الظنية بناء على اجتهاده ؛ ليس من صفات أهل العلم بل ولا طلبته والظاهر من كلامك أنك لا تعرف العربية لذلك لا تفهم الكلام المعاني والمقاصد والدلالات
المسح على التقاشر والصلاة على الكرسي رخصة والرخصة تقدر بقدرها اما التيمم على الجدار فيها كلام والا. تمم يجوز بالنبات اوخشب على شروط تاتي جزا الله الشيخ السريري
هو في واد وأنت في واد هو لا يرد عل السريري في فتواه هو يتكلّم عن منهجه في الفتوى و كلامه على من يخالفه بأنه أتى بدين جديد وأنه رسول جديد وووو الطّعن في المخالف في مسائل الفقه الظنية بناء على اجتهاده ؛ ليس من صفات أهل العلم بل ولا طلبته
أعتقد يادكتور ان الرد على الموضوع لم تحط به كما يلزم والاحرى والاجدر ان تتصل وتستبين من الشيخ مولود السريري شخصيا ... او تخرج وتدلي بدلوك في المسألة دون تجريح للرجل لانه مهما حصل فهو عالم بالأمر... لم تبين ولم تفصل في مسألة الخفين والتقاشر... لان الخفين عدم خلعهما لان في ذلك مشقة ومتعبة لصاحبها وهو مسافر ورخصها رسول الله صلى الله عليه بدليل الحديث الصحيح بينما التقاشر لا محل لها من الخف وبالتالي كيف تقارن هذا بذاك؟!
اذا كان الوضؤ صحيحا بالمسح على الجوارب سيكون كذالك في المسح على القفزات وكذالك في المسح على العمامة فما الفرق بين هؤلاء الثلاثة اوربما سيأتي زمان تجزون فيها المسج على الاحذية
أخطر مافي المسألة سنوات والناس تصلي بدون طهارة عندما تمسح على التقاشير لا دليل عليهما ولا علة لهما أو يتحاشون تعمدا في اظهارها كي يظل الناس يتعبدون بدون طهارة..والسريري محق وعلى صواب..
سير افتي اصحاب الاسلام الكيوت ناطر السريري وبلا ما أتقول الشيخ ازوين وزاهد وانت تتخبط بين نصوص الشرع كالغريق وراه خنزتو المساجد باتقاشركم واقريب اتجيبوا سي مذهب جديد والمالكية لا يجوزون غير المسح على الخفين وبشروط .....