السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , أريد أن أسأل الشيخ محمد المسعري من أجل الإستفسار لو كان وجه المرأة عورة كما يقولون فكيف يكشف الله تعالى عورة المرأة أي وجهها وقت الحج و أمام الرجال و كيف تقبل صلاة المرأة كاشفة لوجهها و من شروط صحة الصلاة ستر العورة و ماذا يقولون في امرأة غير جميلة و لو وضعت النقاب تصبح جميلة فبماذا ينصحها هؤلاء , هل تكشف وجهها فلا تفتن الرجال أم تكشف عورتها و لا تفتن الرجال ؟ و إذا كانت المرأة عندها ربو أو ضيق تنفس بما ينصحها من يرون أن وجه المرأة نقاب؟
bachiri mohamed ثبت علميا تأثير النقاب على قوه النظر حيث ان وجود غطاء الوجه يجعل بعض من هواء الزفير المحمل بالغالب ثانى اكسيد الكربون وبخار المياه يتراكم خلف البرقع الامر الذى يؤدى الى الاضرار بالعين مع الوقت
الحجاز ملك للقبائل العربية جزيرة العرب ملك للقبائل عن ابن عمر أنه قال: (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها). وابن عمر ممن يحتج بقوله حيث لم يكن له مخالف ولم يخالف السنة الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب الجمهور حتى قال ابن قدامة أنه لا يعلم بين أهل العلم في هذه المسألة خلاف. قال ابن قدامة في "المغني" في شرحه لمسألة (والمرأة إحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها): ((وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافًا إلا ما رُوي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافًا... وقد روى البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين). فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريبا منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها...ولا نعلم فيه خلافا...ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق، كالعورة)) وهذا تصريح أنه ليس عورة، وإلا لما قابل بينه وبين العورة، بل الستر مأذونا فيه للاحتياج وليس واجبا.
الاقرب والله اعلم ان قوله تعالى " "واذا سالتموهن متاعاً فسالوهن من وراء حجاب " عام لنساء المؤمنين لانه تعالى قال "واذا سالتموهن " ولم يقل واذا سالتم ازواجه , ومع ذلك لاتكون دلالته قطعية بوجوب ستر الوجه لكل المؤمنات ؟؟ لامرمهم وهو اذا علمنا ان المرأة عادةً في بيتها يبدو ويظهر منها ما يظهر امام محارمها وليس ذلك مقتصر على الوجه يعني قد يبدو النحر والشعر , بل احياناً في البيوت قد يبدو اكثر من ذلك وبكثير , فمن الطبيعي جداً ان تحث الآية وتلزم بوضع ستار"حجاب" بين النساء , وبين الرجال الاجانب الزائرين , حتى لا يروا نساء البيوت مبتذلات وهن بهيئة البيوت . وقد كانت البيوت في ذلك الزمن كثير منها اشبه بحجرة واحدة , والى الان بعض بيوت الفقراء بهذا الشكل . فالله تعالى فرض وضع فاصل وحاجز بين الاجانب , وبين نساء البيت , فهل النساء لا يبدو منهن في بيوتهن الا الوجه والكفين حتى نقول ان آلاية نصٌ في وجوب ستر الوجه والكفين ؟؟؟. هذا مختصر تأويل الالباني لهذا النص وانه لا يفهم منه وجوب ستر الوجه والكفين . وفي الآية 55 من نفس السورة لم تذكر البعولة مما يعني انها في ازواج النبي يعني آية 55 وليس آية الحجاب التي هي رقمها 53 , ولان آخر اية الحجاب ايضا ذكرت ازواجه صلى الله عليه وسلم فالضمير الاقرب يعود عليهن والقرائن تتطابق معه اي الاثنين القرائن والضمير مما يرجح ان الضمير في قوله تعالى " ان تبدوا شيئا او تخفوه " في ازواج النبي مع الصحابة لكن نص من وراء حجاب هذا عام . اما تفسير نص الامر بالحجاب انه حجاب الاشخاص لامهات المؤمنين يعني وان كن مستترات الابدان فهذا يتعارض مع كونهن سمح لهن ان يصلين في المسجد , وقال ابن حجر كن علمن تلامذتهن من الصحابة من غير ان يحجبن اشخاصهن كما في الفتح , فلم يكن يسترن اشخاصهن في كل وقت ومن ذلك قال رسول الله : "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا،وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... (رواه البخاري) فدل على انهن لم يكن يحتجبن باشخاصهن عن الصحابة . وفي ايضاً صصحيح البخاري حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ الخ فكيف راى درعها مالم يكن حجاب اشخاصهن لم يفرض عليهن ؟ وبخصوص احتجاب امهات المؤمنين - اي باشخاصهن - عن الصحابة رجح الشيخ الالباني كلام ابن حجر في الفتح ان امهات المؤمنين اذا احتجن مخاطبة الصحابة لم يكن يحتجبن باشخاصهن عنهم - الا احياناً ظهر ذلك خاصةً في كتابة الرد المفحم وفي كتابه الذي قبل جلباب المرأة المسلمة وهو حجاب المراة المسلمة .
+فوزي Fawzi البريكان AlBuraikan ليست من البدعة أصلاً فالبدعة ادخال شئ جديد في الدين ثم الايمان بأنه من الدين! مثال التسبيح الجماعي ، الفاعلون لها إذا كانوا يعتقدون أنها من الدين فهنا تسمى بدعة أم إن كان للتشجيع للتسبيح فليست بدعة
النقاب ليس فرضا و لا حتي مستحب , لان المراة تحتاج لحواسها و النقاب يضيق عليها التنفس بشدة و يسبب مشاكل صحية فضلا عن عدم ورود اي امر في القران و السنة به حتي عندما فتنت الحثعمية الفضل لم يقل لها النبي صلي الله علية و سلم يستحسن ان تغطي وجهك او شيء من هدا القبيل
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , أريد أن أسأل الشيخ محمد المسعري من أجل الإستفسار لو كان وجه المرأة عورة كما يقولون فكيف يكشف الله تعالى عورة المرأة أي وجهها وقت الحج و أمام الرجال و كيف تقبل صلاة المرأة كاشفة لوجهها و من شروط صحة الصلاة ستر العورة و ماذا يقولون في امرأة غير جميلة و لو وضعت النقاب تصبح جميلة فبماذا ينصحها هؤلاء , هل تكشف وجهها فلا تفتن الرجال أم تكشف عورتها و لا تفتن الرجال ؟ و إذا كانت المرأة عندها ربو أو ضيق تنفس بما ينصحها من يرون أن وجه المرأة نقاب؟
اي شي يعلم يقيناً انه يفتن الرجال يجب تغطيته وهوا متفاوت بين النساء فمنهن كف اليد تفتن عند بعضهن وليس على من اخذ بالاشد اثم اتقاء مطلق ولايجب انكار احد على الاخر ان اخذ بالاخف والله اعلم
اما قوله ان ابن مسعود فسر "الا ما ظهر منها "بالثياب صحيح وله ما يدعمه من الللغة ايضا ومن قوله تعالى "خذوا زينتكم عند كل مسجد "29 الاعراف, لكن فاته ان الروايات عنه التي رواها الحاكم والطحاوي وغيره ذكر عن الزنية الباطنة القرط والشنف والدملج ولم يذكر الوجه والكفين وهي روايات يقوي بعضها بعضا ماذا يعني هذا ؟ اليس معناه انه لا يرى الوجه والكفين من الزينة وقد لا يراه عورة , بل له رواية فسر فيها الاستثناء بالوجه والثياب رواها ابو الطاهر محمد عبدالرحمن العباس المخلص في كتابه المخلصيات . اما قوله ان ابن عباس لم يفسر الاستثناء بالوجه والكفين الا بمعنى ما يجب ستره فهو قول متسرع وهو الذي روى حديث الخثعمية , بل ان ابن عمرايضاً له رواية قوية فسر فيها الاستثناء بذلك عند ابن ابي شيبة . اما قوله ان الاستثناء "الا ما ظهر منها" يبعد ان يشمل الوجه والكفين ومقتصر فقط على الثياب ففيه تجاهل لعدة امور ان النص جاء بعد آيات قليلة جداً عن كلام الله عن الدخول في بيوت الغيروعن ذكر الله تعالى للجيوب . وفيه تجاهل لقاعدة فقهية اجمع عليها جل علماء الاسلام ان الاسلام يحترم العادة والعرف فيما لا نص فيه قطعي الدلالة والثبوت , بل ان بعض اهل التفسير فسر الاستثناء "بما جرت عليه العادة من ظهور الوجه والكفين عادةً وحاجة . . وفيه تجاهل ان البدو يكون ولو لواحد اما ظهراعم و ياتي بمعنى الشيوع كقولنا ظهر الرخام في البنايات في العصر الحديث اي انتشر وشاع . وايضا نسيت شيء ان قصره الاستثناء على الثياب فيه تجاهل انه في الاسلوب العربي اذا كررت الزينة مرتين في نص واحد فالزينة هي هي فالله تعالى عندما قال "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او آباء بعولتهن الخ.. قد قصد الزنية البدنية . ذكر هذا الشيخ الالباني رحمه في كتابه جلباب المراة المسلمة . والذين فسروها بالثياب انما قصدوا الخارجية فقط فعلم من هذا انهم قصدوا ما ظهر بقصد من لباسها الخارجي لانها تستطيع ان تخرج بلباسها الداخلي , وخروجها باللباس الخارجي فقد التقى فعلها هذا مع فعلها بكشف الوجه والكفين بقصد فكلاهما بقصد منها فمناط الحكم إذن في الآية ليس هو ما حصل ظهوره دون قصد من المرأة - فهذا مما لا مؤاخذة عليه اتفاقًا - وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم .فلا مشاحة اذن ان يقال ان ظهور الوجه والكفان بقصد لا يختلف كثيراً عن ظهورالثياب الخارجية - مقتبس من كلام الشيخ الالباني في جلباب بالمراة المسلمة - , ويعضد ذلك ان الرباعي من فعل بدا "ابدى"يفيد القصد فالله تعالى لم يقل عند النهي ولا يبدو من زينتهن الا ما ظهر منها , او ولا يُرى من زينتهن الا ما ظهر منها بل قال ولا يبدين فخرج من ذلك ما كان بغير قصد كما هو بسبب ريح ويقى الذي بقصد واذن فيه الشارع كالثياب الخارجية وما يفهم من نصوص شرعية تفيد بمشروعية ظهور الوجه والكفان- الشيخ الددو- . . ثم ان كلمة بدا قال الشيخ احمد الكبيسي في احد برامجه تُقال إذا كان الشيئ خفيّاً ثم يظهر بجلاء ظهوراً غير متوقع.والكلمة ماخوذة من البادية من بدا جفا , والبادية تكون على مد البصر لا ترى شيئاً من حولك وعلى حين غرة ترى رجلاً ينتصب امامك واضحاً وليس هناك مايستتر به عنك . اما ظهر إذا كان الشئ متوقعاً (حدوثه مرتقب أو حاصل) يُقال له ظهر وهي عكس بدا . نصوص من القران الكريم "وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ" (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ" الزمر (48) وقوله تعالى "فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ"121 طه و "بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ"28 الانعام اما ظهر فقد يفيد التوقع "حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ"48 التوبة فان امر الله متوقع وقوله "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)التوبة فان ظهور الدين الحق امر متوقع .وقوله تعالى " ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)الروم , فان الفساد ظهربشكل قوي في العصر الحديث الشيخ احمد الكبيسي برنامج الكلمة واخواتها- . انتهى الاقتباس فلو كان المراد ما حصل انكشافه بدون توقع مثل حالة الريح او سقط الثياب التي تستر الوجه فجأة بدون قصد لم لم يقل الا ما بدا منها لان البدو اقوى فيما لا يكون متوقعا مثل قوله تعالى في الايات التي نقلتها قبل قليل السابقة .
مرة اخرى روي عن ابن مسعودعن عبد الله رضي الله عنه ، ( ولا يبدين زينتهن ) قال : « لا خلخال ولا شنف ولا قرط ولا قلادة » ( إلا ما ظهر منها ) قال : « الثياب » رواها الحاكم ولها متابعات عند ابن ابي شيبة والطحاوي في شرح معاني الاثار والطبراني في معجمه الكبيروغيره . فنلاحظ هنا انه لم يضمن الوجه والكفان في الزينة الباطنة فضلاً عن الظاهرة مما يعني ان عدم ذكره للوجه ليس لانه يراه عورة بل لانه لا يراه من الزينة لعدم ذكره فيهما , وهذا يعني ان تفسيره لا يتعارض كثيرا مع من فسرها بالوجه والكفين . ثم له رواية فسر الاستثناء فيها بالوجه والثياب رواها الامام ابو الطاهر المخلص في المخلصيات قال حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الوجه والثياب. قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} قال: القلادة والقرط والحجال، لا بأس بهؤلاء أن يروه ابو الطاهر المخلص مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْعَبَّاس بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن زكريّا، محدّث العراق، أَبُو طاهر البغدادي الذَّهبي المخلِّص. قَالَ الخطيب: كَانَ ثقة، مولده فِي شوّال سنة خمس وثلاثمائة. ابن منيع هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشاه البغوي ، ويعرف بابن بنت منيع، ثقة حافظ ثبت إمام داود بن رشيد الهاشمي ثقة ومن رجال الشيخين , صالح بن عمر الواسطي ثقة , مطرف بن طريف الحارثي ثقة ثبت ومن رجال الشيخين , وابو اسحاق هو السبيعي من رجال الشيخين فالإسناد رجاله ثقات وربما صحيح , ولا يتعارض بشكل كبير وربما ولا قليل مع الرواية المشهورة عنه انها الثياب لانه ثبت انه لم يذكر الوجه فيها لانه يراه عورة بل لانه لا يراه من الزينة
كما قال رسـول الله: « الـمرأة عورة ، إذا خرجت استشرفها الشيطان).. فأذن يجب تغطية الوجة ... وهناك أكثر من 20 دليل من الكتاب والسنة علي وجوب تغطية الوجة... لكن صاحب الهوی لايكفية الف دليل .....
سارد على المشارك فوزي البريكان هنا لانه عامل حظر على الرد عليه في نفس المكان , ولن يجيبه المسؤول ربما حتى لا يعرف حسابه في اليوتوب . وساجيب انا هنا لانه ضروري الرد عليه . "يقول اذا لماذا النظره الشرعيه في الخطبه مادامت المرأة لاتتنقب" اقول.بالنسبة للاحاديث التي وردت في الخطبة اولاً : الاسلام وباجماع العلماء شرع ستر الوجه , ولذلك بعض او كثير من السيدات يغطين وجوههن ليس لانهن يرونه واجب بل لعدة اسباب اخرى منها قول بعضهن نحب ان تقتدي بامهات المؤمنين ولان الاسلام شرع سترالوجه فمن الطبيعي اذن تشريعه للنظرة الشرعية فهو لا يشرع شيئا ثم لا يشرع الاشياء التي هي من اجله بل لابد ان يشرع الاثنين ومثل ذلك الاسلام شرع العمل بالتجارة وبالزراعة وبغيرها وشرع ايضا لتلك الاشياء (العمل بالتجارة وبالزراعة) امور اخرى لها منها وضع حقوق وواجبات العمال والاجيرين وفرض وقدر الزكاة فيهما وسن حق الارتفاق وغير ذلك من امور فالاسلام لم يفرض العمل بالتجارة وكذلك بالزراعة للافراد دون غيرهما ومع ذلك شرع لاجلها اشياء اخرى كماذكرت فاذن هذا التساؤل الذي يساله البعض لم اذن شرعت النظرة الشرعية ؟ سهو او قفز على هذا المبدا او هذه القاعدة وهذا التساؤل يجاب به على الذين يدعون ان تغطية الوجه بدعة وان الاسلام امر بكشف الوجه . ثانياً : ثم ان النصوص التي وردت في الخطبة لم تذكر الوجه وربما لان النظر فيها اي في الخطبة الى ماهو اوسع من الوجه مثل حديث اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها ولم يقل الى وجهها لانه في الخطبة لا ينظرالخاطب للوجه وحده بل الى غالب مايظهر من المراة امام محارمها وهذا الذي تدعمه كلمة اليها ثالثا: النظر في الخطبة ليس فقط مباح بل هو سنة
يا سيدي انت لم تشرح الايه الكريمه التي نزلت بالحجاب انت تكلمت عن مرويات واحاديث ومواقف من الصحابه وهؤلاء كلهم بشر خرجو من الباديه عرفهم وتقليدهم قبل الاسلام تغطيه الراس واسدال الثياب الاجدر بالدكتور ان يشرح ايه النور ويتدبرها لعالميه القران حاليا وما هي نظره الشعوب للانثي ان يشرحها لغويا ويا سيدي الخمار في اللغه العربيه هو غطاء اي شيء وغير مقصور علي الراس ولو اراد الله ان نغطي شعرنا كان صرح بذلك وسيدي رسول الله جاء علي قوم اصلا يغطو راسهم انه عرفهم وتقليدهم ولم يامر بكشفه ولم ينهي عن تغطيته لان العرف بتلك المنطقه رجال ونساء يغطو رؤسهم ولم يامر الله بتغطيه الراس بل امر تغطيه الجيوب والاستدلال ان شعر المراه فتنه مردود عليه لان هناك شعوب لا تعتبره فتنه ابدا ولو كان فتنه لامر الله ايضا ان تغطي الاماء اسال سؤال هل دين الاسلام دين طبقي ويفرق بين الحره والامه حتي ان اسلمت تلك الامه هل اذا تملكني زوجي استطيع ان اكشف شعري هنا يوجد تناقض ما هو الدليل من القران تغطيه الشعر واجبه يا دكتور هل الله من سابع سماء يامر المراه بغطاء الراس ويدخلها النار اذا لم تغطي وهو خلق لي شعر مثلي مثل الرجل هو يستمتع بكشف راسه وانا اغطي بالحر بالشمس بالعرق اغطي وهو عادي مباح له ان يكشف اين العدل بذلك والمراه الافريقيه اين الاغراء والفتنه بشعرها لا والله ان رجل اشقر من عرب الشمال بشعره الناعم الاشقر به جمال اكثر هنا يوجد تناقض كبير بموضوع الشعر فقط ولا اقول باقي الجسم الشعر فقط
في قوله تعالى {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فالله تعالى لم يذكر الوجه وايضاَ انه تعالى استخدم فعل الضرب في قوله تعالى "وليضربن" والضرب هو الوضع والالقاء كما في البحر المحيط في التفسير قال "وَلْيَضْرِبْنَ مَعْنَى وَلْيُلْقِينَ وَلْيَضَعْنَ، فَلِذَلِكَ عَدَّاهُ بِعَلَى كَمَا تَقُولُ ضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى الْحَائِطِ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَيْهِ.".وقال غيره هو الالقاء , وهي كلمة مرادفة للوضع وذكره أي انه الالقاء ايضاً الطبري وابن كثير والثعالبي والبغوي وغيرهم وقال الشيخ الشعراوي في تفسيره هو الوضع باحكام , بينما ستر الجيوب من خلال ماهو اعلاها كالوجه فهذا يسمى سدل او اسدال او ارخاء وليس وضع , لان س د ل يدل على نزول الشيء من اعلى الى سفل ابن فارس - مقاييس اللغة - . والضرب اقر ابن حجر كذلك انه الالقاء وقال "كأن تلقي المرأة طرف خمارها الايمن على عاتقها الايسر", لكن ستر منطقة الجيوب من خلال ما هو اعلى منها وهي الوجوه , فذلك يسمى سدل او اسدال او ارخاء ولان الله تعالى مرة اخرى لم يذكر الوجوه ثم لم يقل تعالى وليسدلن بخمرهن على جيوبهن , فدل على ان الجيوب لا تستر من خلال تغطية اعلاها اي من خلال تغطية الوجوه , فلوكانت الخمر تغطي الوجوه ثم اريد منها ان تغطي الجيوب ايضاَ فذلك سدل او اسدال , ولهذه يكون هذا النص من مرجحات ان الخمار ليس لزاما يغطي الوجه وهذان الامران يفيدان ان الوجه ليس بعورة . وبمعنى اخر اذا قيل عدم ذكر الوجه لا يعني ان الوجه ليس عورة لان الخمر تغطي الوجوه , لكن هذا لوكان صحيح , لو كانت تغطي الوجوه فجعلها تغطي الجيوب والصدرايضاً فذلك يسمى سدل او اسدال والله تعالى لم يقل هذاو فدل على ان الخمر لا تغطي لزاماً الوجه ولم يذكره سبحانة وتعالى فدل ان الوجه ليس بعورة . . و الخمار تعريفه في بعض المعاجم انه غطاء الراس والجيب كما في معجم اللغة العربية المعاصرة ذكر قريب جدا من هذا , وعرف انه غطاء الرأس كما في تهذيب اللغة وكما في المصباح المنير ومعجم لغة الفقهاء والمغرب بل وحتى في المعاجم التي قالت انه كل ما ستر كالمعجم الوسيط لكنه قال بعدها مباشرة ومنه خمار المرأة وهو ثوب تغطي به رأسها ومنه العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه ويديرها تحت الحنك . ثم ان هذا النص القرآني مفهومه مطلوبية ستر الجيوب بافتراض ان معظم الصدور مستورة , بينما تغطية الجيوب من خلال الوجوه يتم معه الاسدال ايضا على معظم منطقة الصدر والبطن او بعضه حتى لو كانت مستورة قبل السدل عليها . ونقل الشيخ الالباني ويتأكَّد هذا المعنى الذي حملنا عليه الآية - اي الاستثناء - ؛ من أن الظاهر هو الوجه والكفان، بقوله متصلاً به: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31]. فإنه يفهم منه: أن القرطة والقلائد قد (يغفلن) عند بدو وجوههن، عن تعاهد سترها، فتنكشف، فأُمرن أن يضربن بالخُمُر على الجيوب، حتى لا يطهر شيء من ذلك، إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر في حين التصرُّف، إلا أن يستر بقصد وتكلُّف مشقة، وكذلك الكفان. وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية: هو أن النساء كُنَّ وقت نزولها إذا غطين رؤوسهن بالخُمُر سدلنها خلفهن كما تصنع النَّبَط، فتبقى النحور والأعناق بادية، فأمر الله سبحانه (بلَيِّ) الخُمُر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر. واما القول ان فعل وليضربن براد به وليسدلن تبعاً لآية الجلابيب فهذا فيه نظر و غير منطقي والله اعلم لان المتاخرة هي سورة النور التي فيها قوله تعالى وليضربن بخمرهن وقد اشار الى هذا او قريب منه ابن حجر , وثانيا لان الخاص هو الذي يخصص العام وليس العكس فاية الجلابيب الادناء فيها لم يحدد عضو معين فهي تتبع العام , بينما اية 31 النور ذكرت الجيوب والرؤوس بذكرها للخمر فيكون نصاً خاص يخصص الحكم العام الذي في اي الجلابيب والسبب الثالث لان الضرب غير السدل والسبب الرابع لانه جاءت نصوص من السنة تفيد ان الوجه ليس من العورة .