محتاج رقم حضرتك للتواصل لان عندي نفس المشكلة بس مدتهاش وصل وصل وولده توفي مكنش بيدفع ايجار بردو من خمس سنين وعاوز اخرجه من الشقة لان مكنش حد عايش مع المستاجر
شكر لحضرتك الموضوع كانك بتكلمنى انا والله كل كلامك العسل دى حصل معيا وأخذت اول حكم على ورقه المالك وورقه المالك عايزين يستأنفو وان شاء الله هكسب الحكم انهاىى
ممكن اسأل حضرتك.. في حالة وفاة المستأجر الأصلي لمحل وهو كان غير متزوج وليس لديه ابناء فتولى اخوه المكان بحجه انه كان يقيم معه واستلم إيصال بأسمه ، هل بعد وفاة اخوه هيكون في حق لاقارب انهم يورثوا، مع العلم انه لا يوجد عقد إيجار
لو سمحت ياسياده المستشار عندنا شقه ايجار قديم وتوفي المستاجر الاصلي للعلم انه قافلها بقاله اكثر من 15 سنه ودلوقتي ابنه جاي عايز يقعد فيها وكان ليس مقيم معه في الشقه لانهم كانو قاعدين ف شقه تانيه المفروض ارفع دعوي دلوقتي
انا مالك شقه ايجار قديم توفي المستأجر الاصلي و من بعده زوجته في عام 2022 و في حياه المستأجر تزوج ابناءه خارج العقار بعد وفاه زوجه المستأجر حضرت ابنته و اقامت هي و اسرتها سؤالي هل يعتد بعنوان السكن ف البطاقه لابنه المستأجر و لابناءها كمحل اقامه في شقه النزاع كانه اثبات لاقماتها ثانيا لزوج ابنه المستأحر شقه اخري هل زوج ابنه المستأجر طرف ف القضيه و من حقي استند ع وجود سكن اخر لابنه المستاجر تابع لزوجها
حضرتك انا مقيمة بالمانيا وعندي ولدين وزجي كان عايش بمصر ومأجر شقة بالاسكندرية وزجي توفا هنا من غير حتى اخباري بانه توفا واخو زوجي واخته فضوا الشقة واخذوا كل عفش الشقة من غير وجه حق ماهو الاجراءات القانونية حضرتك ولك جزيل الشكر
مكتب المستشار القانوني أشرف نعيم المحامي بالنقض و الإدارية العليا و المحكمة الدستورية العليا بالإسكندرية ش الجزائر المنشية رقم ١١٦ المقابلة بحجز مسبق على رقم ٠١٢٨٧٧١٤٩٣٢ اتعاب الاستشارة في المكتب ١٠٠٠ ج
يعني ينفع ياسياده المستشار ارفع دعوه طرد وانا المستأجر دفعلي الإيجار عن طريق أنذر علي يد محضر والمحضر ضحك عليه وقالي الإيجار هيروح الخزنه ومش تعرف تجيب الإيجار مع العلم هو محل ومغلق من بعد وفاة المستأجر الأصلي والي عملي إنذار الورثه وللأسف خدت الإيجار ينفع ارفع دعوه علي اساس زاي ما حضرتك بتقول خدت الإيجار علي اساس حق انتفع ارجو الرد وجزاك الله خيرا وشكراً
حضره المستشار برجاء سعه صدرك والرد ضروري شقه من سنه82 باسم والدي توفي ابي سنه92 وترك ام وبنتين فقط تزوجت اول بنت بعد وفاته بسنه والثانيه تزوجت بعد الاب بثلاث سنوات وبعد ذلك اقامت البنت الثانيه مع الام لمرضها وتوفت الام سنه 2020 البنتين مطلقين الان ذهبت البنت الاولي بعد وفاه الام واقامت بالشقه بعد محاولات اخذ فلوس لانهم استلمو الشقه علي الطوب بحكم ان ساعه مخدوها بيتهم كان بيقع وقعدو فيها وكملو توضيبها رفضت تديهم فلوس التوضيب فاقامت البنت ودفعت 3سنوات بالمحكمه هل ممكن تخرجها من الشقه برجاء الرد وهي مطلقه يحق لها لورفعت قضيه تطردها
عقد الايجار لا يمتد الا للذين يقيمون مع المستأجر الاصلى في الشقة قبل وفاته و الذين عادوا للاقامة فى الشقة عقب وفاة المستأجر دون أن يكون لهم إقامة قبل وفاته يحق للمالك إقامة الدعوى لإنهاء عقد الايجار و الطرد و التسليم لوفاة المستأجر الاصلى و عدم وجود من يصح امتداد العقد إليه قانونا طبقا لنص المادة ٢٩ من قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧
يمتد العقد إلى الابن إذا كان مقيما مع المستأجر الاصلى في الشقة قبل وفاته و يظل العقد ممتدا اليه الى ان تنتهى اقامته فى الشقة بوفاة اوترك ايا كانت مدة اقامته بالشقة بعد وفاة المستأجر الاصلى
بالنسبة لقانون الايجار القديم للمحلات إذا توفى المستأجر الأصلي هل يوجد إجراءات يجب على ( ابن) المستأجر الأصلي القيام بها لضمان بقائه في العين المؤجرة وعدم طرده ؟
عقدي ١٩٨٧ مشاهرة وتوفي المستأجر الأصلي وانا الزوجة ولدي ولد وبنت مقيمين معي رفع المالك دعوى إنهاء علاقة إيجارية وكسب أول درجة هل هذا دليل علي طردي من العين بالله عليك ارجوا الافادةضروري
المالك رفع دعوى مستندا إلى اسباب و ادلة مستندية و موضوعية انا لم اطلع عليها و لم اباشر الدعوى بنفسى حتى اعلق على حكم القضاء لصالح المالك تحياتى لحضرتك و بالتوفيق
و لكن عموما ردى القانونى بغض النظر عن دفاع المدعى عليهم و الحكم الذى صدر .. هو ان نص المادة ٢٩ من قانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ان عقد الايجار لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى و إنما يمتد لصالح الذين كانوا يقيمون معه قبل وفاته من الوالدين و الزوجة و الابناء
حضرتك عندنا كل الحالات فى بيت ورثه و اكتر و مش عرفين نثابت و كمن البيت عدى على بناءه اكتر من ٨٥ هل ينفع يتهد لانه اترم اكتر من ٣ مرات و السكن مش بيدفع اكننا بنشحت رغم فيهم اللى هدد و العقود الاصليه فيها شروط لو اتنفذت يطروا وقتى و رغم ان البيت ٦ شقق فايجارهم ١٠٢ كلهم و اللهى لو بيدفعوا كان عادى انما هم اللى عوزين يشتروا البيت باقل من تقدمه شقه ايجار محدد فى نفس المنطقه ارجوا الافاده ياسياده المستشار
ارجو الافادة عن كيفية الحصول على شهادة وفاة مستأجر وكذا شهادة وفاة زوجته لأن عندى حالة توفى فيها المستأجر الأصلى منذ عدة سنوات وأمتد عقد الأيجار بحكم القانون لزوجته وكانت مقيمة بمفردها ويتردد عليها أبناءها لزيارتها والاطمئنان عليها دون إقامة سواء مستقرة أو مؤقته ومنذ بضع شهور اختفت هذه السيدة وادعى ابنها الأكبر أنها تركت الشقة للأقامة مع ابنتها فى مسكن ابنتها لحاجتها للرعاية لكبر سنها ثم فوجئنا به يحضر زوجته ويقيم بالشقة إقامة مستقرة ويحاول أن يوهم السكان بأنه أصبح مقيما مكان والدته والمشكلة أننا لانعرف عن والدته ولاشقيقته التى ادعى أن والدته تركت الشقة لتقيم معها أى بيانات ولكن بعد فترة علمنا أنه كان بحاجة لسكن ليزوج ابنه فيها فترك شقته ليقيم ابنه فيها وأقام هو فى شقة المتوفى والده التي كانت تعيش فيها والدته ونحن لا نعلم إن كانت والدته على قيد الحياة ام توفيت وهو الأن فى الشهر السادس من إقامته محل والدته فى شقة أبيه المتوفى. فافدنا بالله عليك ماذا نفعل لكى نسترد شقتنا وانا فهمت من فيديوهاتك أننا بحاجة لمستندات مثل شهادة وفاة والده وإعلام وراثة لورثة والده ومستندات أخرى لن تسمح الجهات الحكومية لنا بالحصول عليها. فنرجو التكرم بافادتنا كيف نسترد شقتنا من هذا المغتصب. حسن إسماعيل عطية الشرقاوى 01066022171 القاهرة
حضرتك انا ووالدي لانقيم اقامه كامله في الشقه ولكن نتردد عليها كثيرا و وندفع الايجار وفواتير الغاز والكهرباء وفواتير النت والتليفون ووالدي توفي و انا لازلت اتردد عليها هل ممكن صاحب المنزل يطردني لعدم الاقامه الكامله
المادة ٢٩ من قانون ٤٩ لسنة ٧٧ قالت يمتد لصالح المقيم و مقالتش اقامة كاملة و ألا ناقصة و كل واحد عارف يعنى ايه مقيم و ان الإقامة غير التردد و غير الاستضافة وغير الزيارات و غير الرعاية و ان سداد المرافق و الغاز و الكهرباء ليس معناه إقامة
سيادة المستشار عندي سؤال بعد اذنك في حالة وفاة المالك وان للمالك ورثه وهم اولاده وان المستأجر لم يقوم بدفع القيمه الايجاريه للورثه وعند سؤال المستأجر عن القيمه الايجاريه يرد انه يقوم بدفعها في المحكمه ولن يأتي اعلان من المحكمه لمحل اقامة الورثه بدفع القيمه في خزينة المحكمه هل يحق طرد المستأجر ؟؟ مع العلم ان الشقه ايجار قديم ولم يتم من قبل اعداد اي ايصال بين الورثه و المستأجر من بعد وفاة المالك وعند سؤال المستأجر يقول انه يقوم بدفع الايجار ف المحكمه ولا نعرف اي محكمه يقوم بالدفع فيها.
اعتقد انه صعب جدا طرد مستأجر ق قديم عشان أجرة.. اولا لأنها غالبا مبلغ بسيط ثانيا لو أقيمت الدعوى بالأخلاء لعدم سداد الأجرة سوف يقدم ما يفيد الإيداع فى المحكمة أن كان اودعها أو يقوم بالسداد فى مواجهة المحكمة وفى الحالة الأخيرة هناك فرصة للمالك فى حالة التكرار طلب الطرد للتكرار ف الامتناع عن سداد الأجرة